الصفحه ٦٩ :
والثاني : عن
قتال المسلمين لا عن الكفر.
فعلى القول
الأول الآية محكمة ، والثاني يختلف في المعنى
الصفحه ٨٩ : :
قوله تعالى : (وَإِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ
أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ) [البقرة : ٢٨٤
الصفحه ٦ :
ـ المصنفات التي ألّفت في هذا الموضوع
قبل أن أذكر
ترجمة المصنف ، أود أن أطلع القارئ الكريم على
الصفحه ٧٠ :
والثاني : أنه
كان في أول الأمر إذا اعتدي على الإنسان فله أن يقتصّ لنفسه بنفسه من غير مرافعة
إلى
الصفحه ٨٨ : ، عن أبي موسى ، قال : «ثلاثة
يدعون الله فلا
__________________
وأخرجه الخرائطي في «مساوئ الأخلاق
الصفحه ١٠٠ : تنسخ ، ولكن (حَقَّ تُقاتِهِ) : أن يجاهدوا في الله حق جهاده ، ولا يأخذهم في الله
لومة لائم ، ويقوموا لله
الصفحه ١١٧ : .
قال : وهذا لا
يكون اليوم إنما كان هذا في نفر آخى بينهم رسول الله صلىاللهعليهوسلم ثم انقطع ذلك ولا
الصفحه ١٢٨ :
فلم يعرض له أحد ، وكان المشرك يومئذ لا يصد عن البيت ، فأمروا أن لا
يقاتلوا في الشهر الحرام ، ولا
الصفحه ١٤٤ :
والثاني : أنها
حصرت المحرم ، فليس في الحيوانات محرم إلا ما ذكر فيها. ثم اختلف أرباب هذا القول
الصفحه ٢٠ : النسخ
الشروط
المعتبرة في ثبوت النسخ خمسة :
الشرط الأول :
أن يكون الحكم في الناسخ والمنسوخ متناقضا
الصفحه ٣٤ :
قلت : أما
مقدار ما يحرم من الرضاع فعن أحمد بن حنبل رحمهالله فيه ثلاث روايات :
الأولى : رضعة
الصفحه ٨٥ :
قال أحمد :
وبنا وكيع ، قال : بنا سفيان ، عن خصيف ، عن مجاهد ، قال : كان ناس مسترضعون في
بني قريظة
الصفحه ٢٠٥ : لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ).
والثاني : أن
هذا الفيء ما أخذ من أموال المشركين مما لم يوجف عليه بخيل
الصفحه ١٤ : عبادة في مدة معلومة ثم يرفعها ويأمر بغيرها.
وإن كان الثاني
؛ فجائز أن تكون المصلحة للعباد في فعل عبادة
الصفحه ٣٢ :
وسبعين وإما أربعا وسبعين ، قال : «إن كنا لنقرأها كما نقرأ سورة البقرة ،
وإن كنا لنقرأ فيها : إذا