قال محمد بن إسماعيل : حديث أنس أسند ، وحديث جرهد أحوط ، أما المرأة مع الرجل فإن كانت أجنبية حرة فجميع بدنها في حق الأجنبي عورة لا يجوز النظر إلى شيء منها إلا الوجه والكفين ، وإن كانت أمة فعورتها مثل عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة ، وكذلك المحارم بعضهم مع بعض ، والمرأة في النظر إلى الرجل الأجنبي كهو معها. ويجوز للرجل أن ينظر إلى جميع بدن امرأته وأمته التي تحل له ، وكذلك هي منه إلا نفس الفرج فإنه يكره النظر إليه ، وإذا زوج الرجل أمته حرم عليه النظر إلى عورتها كالأمة الأجنبية.
[١٥٢٥] وروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم قال : «إذا زوج أحدكم أمته عبده فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة».
(وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإِمائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللهُ واسِعٌ عَلِيمٌ (٣٢))
قوله تعالى : (وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ) ، الأيامى جمع أيم وهو من لا زوج له من رجل أو امرأة ، يقال رجل أيم وامرأة أيمة وأيم. ومعنى الآية : زوجوا أيها المؤمنون [من لا زوج له](١) من أحرار رجالكم ونسائكم ، (وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإِمائِكُمْ) ، وهذا الأمر أمر ندب واستحباب فيستحب لمن تاقت نفسه إلى النكاح ووجد أهبة النكاح أن يتزوج ، وإن لم يجد أهبة النكاح يكسر شهوته بالصوم ، لما :
[١٥٢٦] أخبرنا أبو بكر محمد بن [محمد بن] علي بن الحسن الطوسي أنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن
__________________
١٨١ والطحاوي في «المشكل» ١٦٩٨ والبيهقي ٢ / ٢٢٨ من طرق عن إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعا.
وقال الترمذي : حسن غريب.
وفي إسناده أبو يحيى القتات ، وهو ضعيف. لكن يصلح شاهدا لما قبله.
ـ وحديث جرهد أخرجه الترمذي ٢٧٩٨ وعبد الرزاق ١١١٥ و ١٩٨٠٨ وأحمد ٣ / ١٧٨ من طرق عن أبي الزناد عن ابن جرهد عن أبيه وقال الترمذي : هذا حديث حسن.
ـ وأخرجه الترمذي ٢٧٩٧ وأحمد ٣ / ٤٧٨ والطحاوي في «المعاني» ١ / ٤٧٥ من طريقين عن محمد بن عقيل عن عبد الله بن جرهد عن أبيه.
ـ وأخرجه الطحاوي في «المشكل» ٤٧٠٤ وابن حبان ١٧١٠ من طريق أبي الزناد عن عمه زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد عن جدّه جرهد.
الخلاصة : هو حديث حسن صحيح بطرقه وشواهده ، وانظر «أحكام القرآن» ٨٩٥.
ـ تنبيه : وقع في الأصل «وجوهر بن خويلد» بدل «جرهد» والتصويب من المخطوط ، و «شرح السنة» ٥ / ١٨.
[١٥٢٥] ـ حسن. أخرجه أبو داود ٤٩٦ وأحمد ٢ / ١٨٧ والبيهقي ٢ / ٢٢٨ ـ ٢٢٩ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وإسناده حسن في الشواهد ، وفي الباب أحاديث ، راجع «أحكام القرآن» ٨٩٥ بتخريجي ، والله أعلم.
[١٥٢٦] ـ إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم.
ـ محمد بن كثير هو العبدي ، سفيان هو ابن عيينة ، الأعمش هو سليمان بن مهران.
ـ وهو في «شرح السنة» ٢٢٢٩ بهذا الإسناد.
ـ وأخرجه البخاري ٥٠٦٦ ومسلم ١٤٠٠ ح ٣ و ٤ والترمذي ١٠٨١ والنسائي ٤ / ١٦٩ و ٢٧٠ و ٦ / ٥٧ و ٥٨ وأحمد ١ / ٤٢٤ و ٤٢٥ و ٤٣٢ والدارمي ٢ / ١٣٢ والبيهقي ٧ / ٧٧ من طرق عن الأعمش به.
ـ وأخرجه البخاري ١٩٠٥ و ٥٠٦٥ ومسلم ١٤٠٠ وأبو داود ٢٠٤٦ وابن ماجه ١٨٤٥ والنسائي ٤ / ١٧١ و ٦ / ٥٧ و ٥٨
(١) زيادة عن المخطوط.