وقال الشيخ
سليمان النجدي أخو محمد بن عبد الوهاب :
إجماع أهل
السنّة : إنّ من كان مقرّا بما جاء به الرّسول صلىاللهعليهوسلم ملتزما له إنّه وإن كان فيه خصلة من الكفر الأكبر ، أو
الشرك أن لا يكفّر حتّى تقام عليه الحجّة الّتي يكفّر تاركها ، وإنّ الحجّة لا
تقوم إلّا بالإجماع القطعي لا الظنّي ، وإنّ الّذي يقوّم الحجّة : الإمام ، أو
نائبه.
وإن الكفر لا
يكون إلّا بإنكار الضروريات من دين الإسلام كالوجود ، والوحدانيّة ، والرسالة ، أو
بإنكار الأمور الظاهرة كوجوب الصّلاة.
وإنّ المسلم
المقر بالرّسول إذا استند إلى نوع شبهة تخفى على مثله لا يكفّر ، وإنّ مذهب أهل
السنة والجماعة التحاشي عن تكفير من انتسب إلى الإسلام .
وقال الشيخ
محمد راغب :
قال صاحب «المواقف»
في آخر الكتاب :
ولا نكفّر أحدا
من أهل القبلة إلّا بما فيه نفي الصانع ، القادر ، العليم ، أو شرك ، أو إنكار ما
علم مجيئه صلىاللهعليهوسلم به ضرورة ، أو إنكار المجمع عليه كاستحلال المحرّمات.
قال السيد في
الشرح : التي أجمع على حرمتها فإنّ ذلك المجمع عليه ممّا علم ضرورة من الدين فذاك
ظاهر داخل فيما ذكره ، وإلّا فإن كان إجماعا ظنّيا فلا كفر بمخالفته ، وإن كان
قطعيّا ففيه خلاف.
قال في المواقف
:
وأما ما عداه ـ
أي ما عدا ما فيه نفي الصانع ، وما عطف عليه
__________________