لصون المال؟ يحتمل أن يحكم فيها بالجواز لقوله صلىاللهعليهوسلم :
«حرمة مال
المسلم كحرمة دمه».
ولقوله صلىاللهعليهوسلم :
«من قتل دون
ماله فهو شهيد» .
٢ ـ وقال
الزمخشري في تفسيره :
في تفسير قوله
تعالى : (إِلَّا أَنْ
تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً :) رخّص لهم في موالاتهم إذا خافوهم ، والمراد بتلك
الموالاة محالفة ، ومعاشرة ظاهرة والقلب مطمئن بالعداوة ، والبغضاء ، وانتظار زوال
المانع من قشر العصا ، وإظهار الطّرية ... .
٣ ـ وقال
الخازن في تفسيره :
التقيّة لا
تكون إلّا مع خوف القتل مع سلامة النيّة قال الله تعالى :
(إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ
وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ) (٦٠ / ١٠٦). ثم هذه التقيّة رخصة ... الخ .
٤ ـ وقال
النسفي في تفسيره :
(إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا
مِنْهُمْ تُقاةً) (٣ / ٢٨). إلّا أن تخافون جهتهم أمرا يجب اتّقاؤه. أي ألّا يكون للكافر
عليك سلطان فتخافه على نفسك ، ومالك فحينئذ يجوز لك إظهار الموالاة ، وإبطان
المعاداة .
__________________