بالنسبة إلى السجدتين بعد الدخول في الغير ، الذي هو القنوت [١]
______________________________________________________
عليه شيخنا الأعظم في ( رسائله ) وغيره من الأكابر ـ أشكل انحلال العلم بالوجوب المردد بين الأقل والأكثر بالعلم بوجوب الأقل. لكن التحقيق خلافه ، كما ذكرنا ذلك في الأصول في مبحث مقدمة الواجب وفي غيره. ومن أجل ذلك عبر في المتن بقوله : « وجوب القراءة عليه معلوم .. ».
فان قلت : القراءة في المقام وإن علم بوجوبها تفصيلا إلا أنه يعلم إجمالا إما بوجوبها وحدها ـ على تقدير كون المتروك هو القراءة ـ لأن فعل السجدتين حينئذ زيادة مبطلة. وإما بوجوبها مع السجدتين ـ على تقدير كون المتروك هما السجدتان ـ فيكون العلم الإجمالي مرددا بين المتباينين ـ كالعلم بوجوب القصر أو التمام ـ ولا بد فيه من الاحتياط ، ولا مجال للانحلال. قلت : مع أن هذا الاشكال جار بعينه في النقض المتقدم ـ وهو ما لو علم بعدم القراءة وشك في السجدتين ـ وفيما لو كان الشك في القراءة شكا في المحل ـ كما لو علم قبل الدخول في القنوت إما بترك القراءة أو بترك السجدتين اللذين قد عرفت أنه لا ينبغي التأمل في وجوب القراءة فيهما عليه ، وفي الرجوع في السجدتين إلى قاعدة التجاوز ـ مندفع في الجميع : بأنه بعد العلم بوجوب القراءة فالمتباينان اللذان يعلم إجمالا بوجوب أحدهما هما بشرط لا وبشرط شيء ، والعلم الإجمالي بوجوب أحدهما منحل بجريان قاعدة التجاوز في السجدتين لأن مفادها المنع من فعل السجدتين ، كما أن مفادها سقوط أمرهما. وقد عرفت فيما سبق : أن الأصل الجاري في أحد طرفي العلم الإجمالي إذا كان له أثر ان أحدهما إثباتي والأخر نفيي يجري بلحاظ أثريه معاً ، وينحل العلم الإجمالي.
[١] لكن ـ لأجل العلم بأن القنوت في غير محله ـ يشكل صدق التجاوز بالدخول فيه ، فالأولى تطبيق التجاوز عن محل السجدتين بلحاظ القيام ،