بل والوجوب والندب ، فيجوز اقتداء مصلي الصبح أو المغرب [١] أو العشاء بمصلي الظهر أو العصر ، وكذا العكس ويجوز اقتداء المؤدي بالقاضي والعكس ، والمسافر بالحاضر والعكس ، والمعيد صلاته بمن لم يصل والعكس ، والذي يعيد صلاته احتياطاً ـ استحبابياً أو وجوبيا ـ بمن يصلي وجوبا. نعم يشكل اقتداء [٢] من يصلي وجوبا بمن يعيد احتياطا ولو كان وجوبياً. بل يشكل اقتداء [٣] المحتاط بالمحتاط ، إلا إذا كان احتياطهما من جهة واحدة.
( مسألة ٤ ) : يجوز الاقتداء في اليومية أيام منها كانت أداء أو قضاء بصلاة الطواف [٤] كما يجوز العكس.
______________________________________________________
المقيم. قال (ع) : يصلي ركعتين ويمضي حيث شاء » (١). ونحوهما غيرهما. وان كان مورد الجميع ائتمام المسافر بالحاضر.
[١] العمدة ـ في عموم الحكم هنا وفيما بعده ـ : التسالم عليه عند الأصحاب وإلغاء خصوصية الموارد المنصوص عليها في النصوص المشار إليها.
[٢] لعدم إحراز كون الامام مصليا.
[٣] إلا أن يكون الاحتياط استحبابيا ، وكان الاقتداء برجاء المطابقة للواقع ، كما تقدم.
[٤] لا دليل عليه ظاهر إذ الإطلاق في الأدلة ممنوع. وقاعدة التسامح قد عرفت حالها. نعم لا تبعد دعوى : استفادته من إطلاق معقد الإجماع على عدم اعتبار تساوي الفرضين ، مع عدم تنصيصهم على المنع في المقام. بل مع تنصيص بعض على الجواز ، من دون تعرض لخلاف
__________________
(١) الوسائل باب : ١٨ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢.