الثالث : الزلزلة ، وهي ـ أيضاً ـ سبب لها [١] مطلقاً وإن لم يحصل بها خوف على الأقوى [٢].
الرابع : كل مخوف سماوي [٣]
______________________________________________________
[١] إجماعا ، كما عن جماعة. نعم قد يشعر بالخلاف اقتصار جماعة على غيرها : لكنه لا يهم بعد ورود خبر سليمان : « أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الزلزلة ما هي؟ فقال : آية. ( الى ان قال ) : قلت : فاذا كان ذلك فما أصنع؟ قال (ع) : صل صلاة الكسوف » (١). أما خبر عمارة : « إن الزلازل والكسوفين والرياح الهائلة علامات الساعة ، فإذا رأيتم شيئاً من ذلك فتذكروا قيام الساعة وافزعوا الى مساجدكم » (٢) فالفزع الى المساجد فيه أعم من الصلاة. مع أن الأمر به محمول على الاستحباب قطعاً. وأما التعليل المتقدم في خبر الفضل فلم يظهر من خبره أنه علة للوجوب. وكذا قوله (ع) : « فأحب النبي (ص) .. ». فالعمدة : الخبر الأول ، المنجبر ضعفه بالعمل. إلا أن يستشكل في دلالته على الوجوب بما يأتي في صحيح زرارة ومحمد.
[٢] لإطلاق النص والفتوى.
[٣] على المشهور. وعن الخلاف : الإجماع عليه. واستدل له بصحيح زرارة ومحمد بن مسلم : « قلنا لأبي جعفر (ع) : هذه الرياح والظلم التي تكون هل يصلى لها؟ فقال (ع) : كل أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصل له صلاة الكسوف حتى يسكن » (٣) ، وبالتعليل في خبر الفضل المتقدم ، وبصحيح ابن مسلم وبريد عن أبي جعفر
__________________
(١) الوسائل باب : ٢ من أبواب صلاة الايات حديث : ٣.
(٢) الوسائل باب : ٢ من أبواب صلاة الايات حديث : ٤.
(٣) الوسائل باب : ٢ من أبواب صلاة الايات حديث : ١.