والأخر بالبلوغ فالولي هو الأول [١].
( مسألة ٦ ) : لا يعتبر في الولي كونه وارثا ، فيجب على الممنوع [٢] من الإرث بالقتل أو الرق أو الكفر.
( مسألة ٧ ) : إذا كان الأكبر خنثى مشكلا فالأولى غيره من الذكور [٣]
______________________________________________________
[١] قد عرفت أن العمدة في اعتبار الأكبرية هو الإجماع. والظاهر من معقده هو الأكبر سنا. نعم ظاهر الجواهر حكاية الوجوب على الثاني عن كشف أستاذه وحاشية الإرشاد والذكرى والإيضاح. وظاهر شيخنا الأعظم (ره) ـ في الرسالة ـ الميل اليه. مستدلا عليه بأنه أكبر عرفا. وأقرب الى حد الرجال. وبأن المراد من الأولى الأولى بحسب النوع. إذ لو أريد الأولوية الشخصية لم تكن لأحدهما ، لتساويهما في البنوة للميت.
وإذا كان المراد بالأولوية النوعية فهي حاصلة له فيلزم تعلق التكليف به ، وارتفاعه بعد بلوغ أخيه يحتاج الى دليل.
والجميع كما ترى ، لمنع الأول. وعدم اجداء الثاني. وكون المراد الأولوية النوعية لا يجدي بعد قيام الإجماع على الاختصاص بالأكبر. ولعله من ذلك أمر بالتأمل. ومن ذلك يظهر الحال فيما لو تساووا في السن وتقدم أحدهما في البلوغ ، فإن الولي كلاهما ولا يختص بالبالغ ، خلافا لشيخنا الأعظم (ره).
[٢] إذ الظاهر من كونه أولى به أو بميراثه كونه كذلك بالنظر الى ذاته ولو مع المانع. وحكي عن بعض المنع في الثاني ، لمنع صدق كونه وليا. ومنافاته لحق السيد. وفي الأول : ما عرفت. وفي الثاني : أنه لا يوجب المنع إذا قام الدليل على الوجوب ، كسائر الواجبات.
[٣] وفي الجواهر : « لعله الأقوى ». لأنه أولى به وبميراثه ، غاية