والأحوط الكفارة [١] على كل منهما مع الإفطار بعده ، بناء على وجوبها في القضاء عن الغير ـ أيضا ـ ، كما في قضاء نفسه
( مسألة ١٠ ) : إذا أوصى الميت بالاستيجار عنه
______________________________________________________
جواز الإفطار وان علم بإفطار الأخر بعده.
[١] حكى في الجواهر الاحتمالات : وجوب الكفارة على كل منهما ، ووجوب كفارة واحدة عليهما بالسوية ، ووجوب واحدة عليهما على الكفاية وسقوطها عنهما معا. وعن شرح الدروس : أنه استقربه. وعن المسالك أنه استوجهه. وعن المدارك : أنه لم يستبعده. وفصل شيخنا الأعظم (ره) ـ في الرسالة ـ : بين إفطارهما دفعة فيجب على كل منهما ، وعلى التعاقب فيجب على المتأخر منهما لا غير. ولعله الأقرب.
أما وجوبه على المتأخر ، فلصدق الإفطار الذي هو نقض صرف طبيعة الصوم ، الذي هو القدر المتيقن في موضوع الكفارة ، بناء على وجوبها في القضاء عن الغير. وأما عدم وجوبه على المتقدم ، فلأن إفطاره ليس نقضا لصرف الطبيعة ، وإنما هو نقض لمرتبة منها ، ولا دليل على اقتضائه الكفارة. وأما وجوبها عليهما معا في الدفعة ، فلأن كلا من الافطارين نقض لصرف الطبيعة ، فمقتضى الإطلاق إيجابه الكفارة أيضا. إلا أن يدعى انصرافه إلى صورة الاستقلال. لكنه غير ظاهر ، ومنه يظهر أن لازم الجزم بحرمة الإفطار على كل منهما الالتزام بوجوب الكفارة على كل منهما. ولا وجه ظاهر للجزم بالأول والتوقف في الثاني ، كما في المتن.
[٢] لا ينبغي التأمل في نفوذ الوصية المذكورة ـ بناءً على جواز التبرع ـ لعموم نفوذ الوصية وحرمة التبديل ، بل عن المناهل : دعوى ظهور الاتفاق عليه مطلقا. وقد يستدل عليه برواية أبي بصير : « في امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوال فأوصتني أن أقضي عنها. قال (ع) : هل