لزوم الإعادة إذا كان ذلك بعد الإتيان بالقنوت بدعوى : أن وجوب القراءة عليه معلوم ـ لأنه إما تركها أو ترك السجدتين ـ فعلى التقديرين يجب الإتيان بها ، ويكون الشك
______________________________________________________
القراءة ـ لا مجال لجريان قاعدة التجاوز فيها ، فتجري القاعدة في السجدتين بلا معارض ، ويكون حاله حال من علم بعدم القراءة وشك في السجدتين فإنه لا ريب في وجوب القراءة عليه ، وعدم وجوب السجدتين لقاعدة التجاوز. ودعوى : الفرق بينهما : بأن العلم في المقام بفوات القراءة تفصيلا إنما نشأ من العلم الإجمالي فيمتنع انحلاله به ، لأن تنجز المعلوم بالإجمال في رتبة العلم التفصيلي المذكور فيمتنع استناده اليه ، بل لا بد أن يستند إلى العلم الإجمالي ، ومع تنجز المعلوم بالإجمال يمتنع جريان الأصل في كل واحد من أطرافه ـ ولو لم يكن له معارض على ما هو التحقيق ـ لأنه ترخيص في مخالفة العلم. وكذا الحال فيما تقدم من الموارد التي قلنا فيها إنه يعلم بفوات الجزء إما للبطلان أو لعدم الإتيان ، بخلاف العلم التفصيلي في الفرض الثاني فإنه ناشئ من سبب آخر غير العلم الإجمالي ، فلذا كان موجباً لانحلاله. مندفعة : بأن العلم بفوات الجزء غير الركني وإن كان ناشئا من العلم الإجمالي بفوات أحد الأمرين ، إلا أن العلم الإجمالي المذكور ليس منجزا ولو لم يكن العلم التفصيلي ناشئا منه ـ كي يشكل انحلاله بالعلم التفصيلي الناشئ منه. لأن العلم بالموضوع لا يصلح للبعث ولا للزجر ، وإنما الصالح لذلك هو العلم بالحكم ، فالتنجز إنما يستند إليه. غاية الأمر : أن العلم بالحكم. تارة : يستند إلى العلم بالموضوع ، وأخرى : يستند إلى أسباب أخر. والعلم الإجمالي بوجوب الأقل أو الأكثر عين العلم التفصيلي بوجوب الأقل ـ كما حقق في مبحث الأقل والأكثر ـ لا أن العلم التفصيلي بالأقل غيره وناشئ منه ليرد المحذور. نعم لو قلنا بأن الأقل واجب بالوجوب الغيري ـ كما