وأما إذا كان قبل الدخول في القنوت فيكفي الإتيان بالقراءة ، لأن الشك فيها في محلها ، وبالنسبة إلى السجدتين بعد التجاوز وكذا الحال لو علم بعد القيام إلى الثالثة أنه إما ترك السجدتين أو التشهد ، أو ترك سجدة واحدة أو التشهد [١]. وأما لو
______________________________________________________
كما هو مورد صحيح إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله (ع) : « إن شك في السجود بعد ما قام فليمض » (١).
[١] يعني : يرجع ويأتي بالتشهد لا غير ويقوم. وهذا مبني على أن لغوية القيام بلحاظ وجوب الرجوع الى التشهد لا يوجب لغويته بلحاظ صدق التجاوز عن محل السجدتين أو السجدة ، إذ حينئذ يمكن الرجوع في الشك في السجود إلى قاعدة التجاوز. أما لو بني على لغويته بهذا اللحاظ أيضا ـ كما هو الظاهر ـ فينبغي إلحاق الفرض المذكور بالفرض الاتي ـ وهو ما لو علم قبل القيام ـ فإنه لا مجال حينئذ لإجراء قاعدة التجاوز بالنسبة الى كل منهما. أما التشهد فللعلم بعدم سقوط أمره. وأما السجود فلعدم تحقق التجاوز عن محله ، كما لا مجال لأصالة عدم الإتيان بهما للزوم الزيادة ، كما أشرنا إليه في صدر المسألة. وكما أشرنا هناك أيضا : إلى أن الحكم بالبطلان ولزوم الاستئناف والحكم بالصحة ولزوم فعل السجود والتشهد معا مبنيان على توقف صدق الزيادة القادحة على الفعل بقصد الجزئية وعدمه ، فعلى الثاني تبطل الصلاة لدوران الأمر بين الزيادة والنقيصة القادحتين ، فلا يمكن تصحيح الصلاة فيجب الاستئناف. وعلى الأول يرجع إلى قاعدة الاشتغال ويأتي بالجزءين برجاء الجزئية ، وتصح الصلاة للعلم بعدم الخلل لا نقيصة ولا زيادة.
هذا كله في الفرض الأول. أما الفرض الثاني ـ وهو ما لو احتمل ترك سجدة أو التشهد ـ فالعمل فيه بأصالة العدم فيهما إنما يقتضي لزوم
__________________
(١) الوسائل باب : ١٥ من أبواب السجود حديث : ٤.