أن يدخل في الركوع أنه إما ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة [١] وجب عليه العود لتداركهما [٢] والإتمام ثمَّ الإعادة. ويحتمل الاكتفاء بالإتيان [٣] بالقراءة والإتمام من غير
______________________________________________________
[١] يعنى : من الركعة اللاحقة.
[٢] يعنى : تدارك السجدتين والقراءة ، لتعارض قاعدة التجاوز فيهما فيرجع إلى أصالة عدم الإتيان المقتضية لتداركهما معا. لكن لو تداركهما معا يعلم بأنه إما زاد سجدتين أو قراءة ، فيعلم بوجود الإعادة أو سجود السهو بعد الإتمام. وحينئذ تسقط أصالة عدم الإتيان للمعارضة ، لأن العمل على طبقها في الطرفين يوجب العلم بالزيادة المذكورة. وكذا الحال في الرجوع إلى قاعدة الاشتغال في كل منهما. نعم لو بني على كون الزيادة التي تكون موضوعا الآثار ـ من البطلان أو سجود السهو ـ عبارة عن الإتيان بالجزء بقصد الجزئية ، أمكن الرجوع إلى قاعدة الاشتغال الموجبة لتدارك السجدتين والقراءة برجاء الجزئية. ولا يلزم من ذلك محذور أصلا فيجب ولا يجوز له قطع الفريضة والاستئناف. وبذلك تفترق قاعدة الاشتغال عن أصالة عدم الإتيان ، فإن مقتضى الثانية جواز الإتيان بالمحتمل بقصد الجزئية ، فيلزم المحذور المتقدم. ولو لم يتم المبنى المذكور ـ فلأجل أنك عرفت : أنه يمتنع الرجوع إلى قاعدة التجاوز في الطرفين ، وأصالة عدم الإتيان وقاعدة الاشتغال ـ فاللازم الحكم بالإعادة لتعذر تصحيح الصلاة. هذا كله مع قطع النظر عما يأتي. كما أن هذا البيان إنما يجري إذا حصل له العلم المذكور وهو في القنوت ونحوه ، مما يتحقق به التجاوز عن محل القراءة. أما إذا حصل له العلم وهو في محل القراءة فلا ينبغي التأمل في وجوب القراءة عليه ـ لقاعدة الشك في المحل ـ وعدم وجوب السجدتين ، لقاعدة التجاوز.
[٣] هذا الاحتمال هو المتعين ، لأنه ـ بعد العلم التفصيلي بعدم سقوط