فافهم (١).
ومنه قد انقدح ثبوت حكم العقل وعموم النقل بالنسبة إلى الاصول النافية أيضا ، وأنه لا يلزم محذور لزوم التناقض من شمول الدليل لها لو لم يكن هناك مانع عقلا أو شرعا من إجرائها ، ولا مانع كذلك لو كانت موارد الاصول المثبتة بضميمة ما علم تفصيلا ، أو نهض عليه علمي
______________________________________________________
(١) ولعله يشير الى ان علم المجتهد اجمالا لا بفساد بعض الاستصحابات لا يتوقف على فعلية تلك الاستصحابات ، فان المجتهد الذي له علم اجمالي بتكاليف واقعية له علم اجمالي ايضا بفساد بعض الاستصحابات المثبتة للتكاليف في مواردها بادائها الى خلاف بعض التكاليف الواقعيّة ، وهذا العلم حاصل له بالفعل وان لم تكن الاستصحابات كلها فعليّة. وفرض غفلته عن ذلك مع كونه من القائلين بالانسداد الملتفت الى مقدمات الانسداد وما قيل فيها فرض الخلف تقريبا.
فالاولى في ردّ هذه الدعوى ما سبق منه وما يأتي في باب الاستصحاب : من عدم دلالة الرواية على نقض اليقين السابق باليقين الاجمالي اللاحق.
ويؤيد عدم صحة هذا الاشكال من دعوى شمول الرواية لليقين الاجمالي ، انه لو شملت الرواية اليقين الاجمالي لما جرى استصحاب اصلا ، للعلم الاجمالي بان احد الاستصحابات التي يجريها المكلف هي غير صحيحة ومخالفة للواقع ، مثلا لو اجريت جملة كثيرة من الاستصحابات ـ مثلا ـ في الاناء الذي علم بنجاسته ، فالشك في طهارته المستلزم لاستصحاب النجاسة في كل منها يعلم اجمالا بعدم صحة احد الاستصحابات الجارية في نجاسة كل واحد من الاناءات لطهارة احد الاناءات التي علم بنجاستها ثم شك في طهارتها.
والحاصل : انه لو تم اشكال الشيخ لما جرى استصحاب اصلا ، للعلم بالانتقاض في بعض ما يجري المكلف من الاستصحابات في مدّة عمره ، والله العالم.