ومنها : قوله عليهالسلام : كل شيء لك حلال حتى تعرف انه حرام بعينه .. الحديث ، حيث دلّ على حليّة ما لم يعلم حرمته مطلقا ولو كان من جهة عدم الدليل على حرمته (١) وبعدم الفصل
______________________________________________________
علمه عن العباد. واما انتهاء سلسلة الممكنات اليه لا يمنع من الانصراف الى خصوص ما كان الحجب مستندا اليه تبارك وتعالى ، واما كون انشاء التكليف الذي لا يبلغ الفعلية لغوا فهو غير صحيح ، لانه لا يلزم ان يبلغ الى الفعلية في زمان مخصوص ، ويكفي ان يبلغ الى الفعلية في عصر الحجة عليهالسلام فيكون من التكاليف المخزونة.
ويحتمل ان يكون قوله «ربما» اشارة الى انه ليس المهم في المقام الكلام في خصوص الشك في الحكم لإخفاء الظالمين ، بل مورد البراءة : تارة يكون فقد النص لإخفاء الظالمين ، واخرى يكون اجمال النص ، وثالثة تعارض النصين ، ورابعة يكون لعدم وجوده في عصر الحجج (ص) حتى يقع موردا للسؤال والجواب كالتتن وامثاله. ونسبة الحجب اليه تعالى في الاحتمالات الثلاثة ما عدا الاول ظاهرة.
(١) توضيح دلالة هذه الرواية على البراءة في الشبهة الحكمية : ان الغاية وهي قوله : (حتى تعرف انه حرام بعينه) هي غاية للمحمول ، وهو حلال في قوله : (كل شيء لك حلال) ، فيكون معناها ان كل شيء بما له من العنوان سواء كان غير حرام واقعا او حراما واقعا هو فعلا حلال حتى تعرف انه حرام ، فالمستفاد منها جعل حلية ظاهرية الى زمان العلم بالواقع بما هو عليه من عدم الحرمة او الحرمة الواقعية.
ويحتمل ان تكون الغاية غاية للموضوع وهو الشيء ، فيكون تقدير الرواية : كل شيء حتى تعرف انه حرام بعينه لك حلال.
وقد يقال : لا ينبغي ان تكون الغاية غاية للموضوع وهو الشيء ، لان كون الغاية قيدا يدل على انتهاء أمد المقيّد بها ، واذا كان الموضوع الذي هو الشيء هو المقيّد بها فمعناه انتهاء امده الى زمان معرفة انه حرام ، وانتهاء أمد المقيّد اما بانتهاء امد ذاته أو بانتهاء امد وصفه ، ولا معنى لانتهاء امد ذاته أو بما له من عنوانه الذاتي له ، لان