وفيه : إنه لا يكاد ينهض على حجية الخبر ، بحيث يقدم تخصيصا أو تقييدا أو ترجيحا على غيره ، من عموم أو إطلاق أو مثل مفهوم (١) ، وإن
______________________________________________________
بفساد احدى الصلوات ، «او» كان الفساد في بعض الصلوات ل «قيام امارة معتبرة على انتقاضها» أي على انتقاض الحالة السابقة «فيه» أي في بعض ما علم اجمالا به ، كما لو قامت البينة على فساد بعض الصلوات ، فان الاستصحاب انما يجري في اثبات القضاء لصلوات عما في الذمة ، ولا يؤخذ بالخبر النافي للتكليف ، وهو قوله اذا خرج الوقت فقد دخل حائل حيث نقول بجريان الاستصحاب في اطراف العلم الاجمالي «وإلّا» أي وان لم نقل بجريانه في اطراف العلم الاجمالي «لاختص عدم جواز العمل على وفق» الخبر «النافي بما اذا كان» الخبر النافي «على خلاف قاعدة الاشتغال» فقط دون الاستصحاب.
وقد ظهر مما ذكره المصنف ان الايراد الاول لا يرد على التقرير الثاني ، والايراد الثالث لا يرد مطلقا ، ولم يتعرض المصنف للايراد الثاني.
(١) لما كان ايراد الشيخ الرابع واردا على التقريرين والمصنف معترف بوروده حتى على التقرير الثاني ـ اشار الى وروده على هذا التقرير.
وحاصله : انه لما كان الاخذ بما بأيدينا من الاخبار من باب العلم الاجمالي بصدور بعضها لا لحجية الخبر تعبدا ، فلا يمكن الاخذ بالخبر الواحد على تخصص به عموما او تقيد به اطلاقا ، لان رفع اليد عن عموم العام واطلاق المطلق انما هو لقيام حجة اقوى من حجية العام في عمومه والمطلق في اطلاقه.
ومن الواضح ان الاخذ بالخبر للعلم الاجمالي ليس لازمه حجية الخبر تعبدا حتى يكون الاخذ به من تقديم اقوى الحجتين ، فالخبر المخصص لعموم او المقيد لاطلاق لا يكون حجة اقوى من عموم العام واطلاق المطلق ، فلا يكون نتيجته الاخذ بالخبر للعلم الاجمالي كما هو المطلوب في حجة الخبر من تخصيص العام به وتقييد المطلق به ، وكما لا يخصص به عموم ولا يقيد به اطلاق كذلك لا يترجح ظهور الخبر