.................................................................................................
______________________________________________________
والى ما ذكرنا اشار بقوله : «وذلك» أي وما قلناه من جريان الاصول المثبتة في اطراف العلم الاجمالي صحيح ، ولا يمنع منه ما قيل من دلالة الرواية على عدم جريان الاستصحابات فيما اذا علم اجمالا بفساد بعضها وعدم صحته ، بان يكون اطلاق اليقين في ذيل الرواية شاملا لليقين الاجمالي ، فيكون محددا لليقين السابق الذي دلّ عليه صدر الرواية ، فيكون المستفاد منها ان اليقين السابق ـ الذي هو احد ركني الاستصحاب ـ مشروطة حرمة نقضه بان لا يلحقه يقين اجمالي بالخلاف كما عرفت تفصيله ، وانما لا يمنع ما قيل «لانه انما يلزم فيما اذا كان الشك في جميع اطرافه فعليا» وفعليته في جميع الاطراف أي في جميع ابواب الفقه تتوقف على فعلية اليقين والشك فيها لتجري الاستصحابات كلها ، فيعلم ـ حينئذ ـ اجمالا بفساد بعضها «واما اذا لم يكن» الحال «كذلك بل لم يكن الشك فعلا الا في بعض اطرافه» وهو المورد الذي يكون المجتهد بصدد استنباط الحكم فيه «وكان بعض اطرافه الأخر غير ملتفت اليه فعلا اصلا كما هو» المشاهد من «حال المجتهد في مقام استنباط الاحكام» فانه لا يقين ولا شك له فعلي الّا في ذلك المورد الذي هو بصدد استنباط الحكم فيه.
وحينئذ فلا يكون ما ذكروه مانعا بمانع لعدم فعلية اليقين والشك في جميع الاطراف ، فلا تكون الاستصحابات فعلية ، فلا علم اجمالي بفساد بعضها «فلا يكاد يلزم ذلك» المانع الذي ذكروه «فان» المتحقق بالفعل عند المجتهد المستنبط للاحكام بالتدريج صدر الرواية لا غير من دون ذيلها وهي «قضية لا تنقض» اليقين بالشك و «ليس» للمجتهد «حينئذ الّا حرمة النقض في خصوص الطرف المشكوك» وهو الذي يكون استنباطه بالفعل «وليس فيه» أي وليس في ذلك المورد الذي هو محل استنباطه «علم بالانتقاض» لعدم تحقق موضوع الاستصحاب بالفعل في بقية الاطراف «كي يلزم التناقض في مدلول دليله» أي دليل الاستصحاب «من» جهة «شموله له» أي للمورد الذي يكون المجتهد بصدد الاستنباط فيه.