ومنها : حديث الحجب ، وقد انقدح تقريب الاستدلال به مما ذكرنا في حديث الرفع (١) ، إلا أنه ربما يشكل بمنع ظهوره في وضع ما لا يعلم من التكليف ، بدعوى ظهوره في خصوص ما تعلقت عنايته تعالى بمنع اطلاع العباد عليه ، لعدم أمر رسله بتبليغه ، حيث إنه بدونه لما صح إسناد الحجب إليه تعالى (٢).
______________________________________________________
يوجب «ايجابهما» أي ايجاب الاحتياط وايجاب التحفظ «لئلا يفوت على المكلف».
(١) وهو قوله عليهالسلام : (ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم) (١).
وتقريب الاستدلال بها على نحو ما مرّ في حديث الرفع ، والكلام فيه يمكن ان يأتي من ساير الجهات التي مرّت في حديث الرفع ايضا ، عدا وحدة السياق فانه لا سياق في هذا الحديث يقتضي كون الموضوع عن العباد والمرفوع عنهم هو الفعل دون الحكم.
وعلى كلّ ، فالحكم الذي لم يعلم به اما للجهل به من أصله كالتتن المجهول حكمه واقعا كما في الشبهة الحكمية ، او للجهل بانطباقه بالفعل على المائع المجهول كونه خمرا أو خلا كما في الشبهة الموضوعية ـ يصدق عليه انه مما حجب الله العلم به عن العباد فهو موضوع عنهم ، فالمراد من الموصول وهو ما في قوله عليهالسلام : (ما حجب الله علمه) اما الحكم المطلق الشامل للشبهتين ، او الفعل المجهول حكمه تارة للجهل به نفسه ، واخرى للجهل بانطباقه وهو شامل ايضا للشبهتين.
والحاصل : ان كيفية الاستدلال به على نحو ما مرّ في حديث الرفع ، ولذا قال : «وقد انقدح ... الى آخر الجملة».
(٢) حاصله : ان الاشكال المختص بهذا الحديث في دلالته على البراءة هو ظهور الحجب المسند اليه تعالى في ان المحجوب هو التكليف الذي منع الله الاطلاع عليه ،
__________________
(١) التوحيد : ص ٤١٣.