وفيه : إن قضية بقاء التكليف فعلا بالرجوع إلى الاخبار الحاكية للسنة ، كما صرح بأنها المراد منها في ذيل كلامه زيد في علو مقامه إنما هي الاقتصار في الرجوع إلى الاخبار المتيقن الاعتبار ، فإن وفى ، : وإلى أضيف إليه الرجوع إلى ما هو المتيقن اعتباره بالاضافة لو كان ، وإلا فالاحتياط بنحو عرفت ، لا الرجوع إلى ما ظن اعتباره ، وذلك للتمكن من الرجوع علما تفصيلا أو إجمالا ، فلا وجه معه من الاكتفاء بالرجوع إلى ما ظن اعتباره. هذا مع أن مجال المنع عن ثبوت التكليف بالرجوع إلى السنة ـ بذاك المعنى ـ فيما لم يعلم بالصدور ولا بالاعتبار بالخصوص واسع (١).
______________________________________________________
لا يقال : انه اذا كان المراد من السنة في كلام المحشي هي الاخبار الحاكية للسنة فالتكليف بالرجوع اليها معناه حجيتها ، فلا وجه لهذا التكليف في حكم العقل بالرجوع اولا الى الاخبار المقطوعة الصدور ثم الاخبار المقطوعة الاعتبار في حال الانفتاح ، وفي حال الانسداد الى مظنون الصدور او الاعتبار ، بل الاخبار كلها تكون مقطوعة الاعتبار.
فانه يقال : ان التكليف بالرجوع الى السنة الحاكية أي الاخبار ليس فيه اطلاق وانما هو في الجملة : أي ان الاجماع من الشيعة او من المسلمين او الضرورة دليل لبي لا اطلاق فيه ، فهو يدل على لزوم الرجوع الى السنة الحاكية في الجملة ، ولذا كان للعقل مجال في الحكم بكيفية امتثال الامر بالرجوع اليها.
(١) توضيح ما اورده المصنف على كلام المحقق المحشي ، وقد اورد عليه بإيرادين :
أولهما : هو ان نتيجة كلام المحقق (قدسسره) هو القطع بالتكليف بالرجوع الى السنة الحاكية أي الاخبار التي بأيدينا ، وحيث ان المفروض الانسداد ولا نعلم ما هو مقطوع الصدور ولا مقطوع الاعتبار بخصوصه فنتنزل الى الظن باحدهما ، ولكن لازم هذا هو الرجوع الى متيقن الاعتبار من الاخبار ، فانا وان كنا لم نعلم بمقطوع الصدور لكنا نعلم بمتيقن الاعتبار ، فان الامر بالرجوع الى هذه الاخبار في الجملة ان