بحيث نقطع بخروج حقائق هذه الامور عن كونها هذه الامور عند ترك العمل بخبر الواحد ، ومن أنكر فإنما ينكره باللسان وقلبه مطمئن بالايمان (١).
______________________________________________________
(١) هذا هو الدليل العقلي الثاني وقد استدل به صاحب الوافية على حجية الكتب الاربعة ، وهو مركب من مقدمتين :
الاولى : ان الكتاب الكريم والسنة القطعية قد دلا على تكاليف لا يختص بها الموجودون في عصر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهمالسلام ، فنحن نقطع بان هذه التكاليف نحن مخاطبون بها فعلا وهي باقية الى زماننا كمثل الصلاة والصوم والحج والزكاة والبيع والنكاح وساير ابواب الفقه.
الثانية : انا نعلم ايضا ان هذه الماهيات مركبة من اجزاء وشرائط بحيث لو اقتصرنا على تفصيل اجزائها وشرائطها على السنة المتواترة القطعية والاجماعات المحصلة لخرجت تلك الامور عن حقائقها ، ونقطع ايضا بان ما بأيدينا من الكتب الاربعة قد تضمنت الاجزاء والشرائط لهذه الامور بحيث لا تخرج هذه الامور عن حقائقها فجيب العمل بالكتب الاربعة.
وملخص هذه الدليل هو انه بعد العلم بالخطاب المنجز بالامور التي ذكرها ، والعلم الاجمالي بان الكتب الاربعة قد اشتملت على حقائق اجزاء هذه الامور وشرائطها فيكون اللازم من هذين العلمين لزوم الاخذ بالكتب الاربعة ، لانحصار امتثال هذه الخطابات المعلومة بالضرورة في الاخذ باخبار هذه الكتب الاربعة.
والفرق بين هذا الدليل والدليل السابق ان متعلق العلم الاجمالي في هذا الدليل معلوم بعنوانه وهو الصلاة والصوم وأمثالهما ، ولكنه غير معلوم بالتفصيل من ناحية الاجزاء والشرائط ، وفي هذا الدليل السابق متعلق العلم غير معلوم حتى بعنوانه.
وايضا الفرق بينهما هو دعوى اشتمال خصوص الكتب الاربعة على الاخبار الصادرة المشتملة على الاجزاء والشرائط الواقعية في هذا الدليل الثاني ، وفي الاول اشتمال الاخبار التي بأيدينا على تفصيل التكاليف اعم من الكتب الاربعة وغيرها.