فصل
إنما
الثابت بمقدمات دليل الانسداد في الاحكام هو حجية الظن فيها ، لا حجيته في تطبيق
المأتي به في الخارج معها ، فيتبع مثلا في وجوب صلاة الجمعة يومها ، لا في إتيانها
، بل لا بد من علم أو علمي بإتيانها ، كما لا يخفى (١).
______________________________________________________
(١) توضيحه : ان
لنا مقامين : مقام التكليف ، ومقام الاتيان به ، ومن الواضح ان مجرى دليل الانسداد
المقتضي لحجية الظن هو مقام التكليف والحكم الكلي ، لان مقدمات الانسداد المنتجة
لحجية الظن هي العلم بالتكاليف الكلية ، وانسداد باب العلم والعلمي فيها الى آخر
المقدمات المذكورة مفصلا.
واما المقام
الثاني وهو إتيان التكليف وتطبيقه على الفعل الخارجي فهو خارج عن مجرى دليل
الانسداد ، فانه لا علم اجمالي فيه ولا انسداد لباب العلم فيه ، فلا وجه لدعوى
حجية الظن الانسدادي فيه.
ولكنه يمكن ان
يدعى ان وجه التوهم لكفاية الظن في مقام الإتيان والتطبيق هو ان جل التكاليف ثابتة
بالظن دون العلم ، فاشتراط العلم بالتطبيق لا يفيد العلم بامتثال الحكم الواقعي ،
لان الحكم بعد ان كان ثبوته بالظن ، والنتيجة بالضرورة تابعة لأخس المقدمات ،
فسواء علم باتيان التكليف في الخارج او ظن باتيانه فالنتيجة دائما هي الظن باتيان
الحكم الواقعي ، فلا وجه لاشتراط العلم بالإتيان وانطباقه على الخارج ، نعم في ما
اذا علم بالاتيان للتكليف المظنون يكون الظن باتيان الواقع اقوى مما اذا كان
الإتيان به بنحو الظن.
ويرد عليه أولا :
انه لا بد من اتباع الاقوى مهما امكن.
وثانيا : ان حجية
الظن عقلا على الحكومة في الانسداد او شرعا بناء على الكشف هو كون الظن منجزا
للواقع لو اصاب ومعذرا لو أخطأ ، ولا بد على فرض