نعم ربما يجري نظير مقدمات الانسداد في الاحكام في بعض الموضوعات الخارجية ، من انسداد باب العلم به غالبا ، واهتمام الشارع به بحيث علم بعدم الرضا بمخالفته الواقع بإجراء الاصول فيه مهما أمكن ، وعدم وجوب الاحتياط شرعا (١)
______________________________________________________
الاصابة من الاتيان بالتكليف الواقعي ، ومع الاكتفاء بالظن في مقام الاتيان لا يحرز الاتيان بالتكليف الواقعي على فرض الاصابة.
وبعبارة اخرى : انه لا بد من احراز المؤمن عن عهدة التكليف الثابت ولو بالظن ، ومع الاتيان به ظنا لا يحرز المؤمن عن عهدته ، لاحتمال عدم اتيان ما هو الواقع مع احتمال كون الظن بالتكليف قد اصاب الواقع ، بل لا بد اما من العلم او من العلمي كالبينة او مثل قاعدة التجاوز او الفراغ ، ولذا قال (قدسسره) : «انما الثابت بمقدمات دليل الانسداد في الاحكام هو حجية الظن فيها» أي في الاحكام لانها هي المجرى لمقدمات الانسداد ، و «لا» تقتضي مقدمات الانسداد «حجيته» أي حجية الظن «في» مقام «تطبيق المأتي به في الخارج معها» أي مع الاحكام فانه مقام آخر غير مقام الظن بالاحكام.
ثم فرع عليه بقوله : «فيتبع مثلا في وجوب صلاة الجمعة يومها» أي انما يتبع الظن الانسداد في اتيانه لوجوب صلاة الجمعة في يوم الجمعة ، و «لا» يتبع في مقام «اتيانها» أي اتيان صلاة الجمعة خارجا ، بان يكتفي المكلف باتيان صلاة الجمعة ظنا «بل لا بد من علم او علمي باتيانها» أي لا بد في مقام امتثالها من علم المكلف بالاتيان بها ، أو قيام علمي بالخصوص على اتيانها ، كما لو شك المكلف باتيانها وقامت عنده البينة باتيانها ، او شك في اتيان اجزائها او شرائطها واحرزها بقاعدة التجاوز او الفراغ.
(١) قد عرفت ان محل الانسداد وحجية الظن هو الاحكام الكلية دون غيرها لا في مقام التطبيق ، ومن موارده هو الاحتمال الناشئ من الموضوعات الخارجية ، فانه