فلا بد من الاقتصار على متيقن الاعتبار منها أو مظنونه ، بإجراء مقدمات دليل الانسداد حينئذ مرة أو مرات في تعيين الطريق المنصوب ، حتى ينتهي إلى ظن واحد أو إلى ظنون متعددة لا تفاوت بينها ، فيحكم بحجية كلها ، أو متفاوتة يكون بعضها الوافي متيقن الاعتبار ، فيقتصر عليه (١).
______________________________________________________
فلا مجال لجريان انسداد آخر لتعيينه ، ولذا كان الاحتمال الاول بناء على الكشف اولى في المقام.
(١) لا يخفى انه بناء على هذا الاحتمال الثاني وهو نصب الطريق الواصل ولو بطريقه وان للشارع ان يبين مجعوله بطريقين ، فلا مانع من اجراء انسداد آخر لتعيين الخصوصية المحتملة بعد تعيين اصل الظن بالانسداد الكبير.
وعلى هذا نقول ان الظنون الموجودة ان لم يكن بينها تفاوت اصلا ، بان يكون الظن الحاصل من الخبر كالظن الحاصل من الشهرة القدمائية ـ مثلا ـ او الاجماع المنقول في لسان الاكابر ، أي ان الظن الحاصل من الخبر ـ مثلا ـ لا يكون متيقن الاعتبار بالنسبة الى الظن الحاصل من الشهرة القدمائية ولا من الاجماع المنقول في لسان الاكابر ، وعلى هذا فلا مجال لاجراء انسداد آخر ، لعدم وجود خصوصية محتملة على الفرض ، وحينئذ فالنتيجة هي التعيين من حيث الاسباب وهي كلية ايضا ، ويكون كل الظن حجة.
ومثله في عدم المجال لاجراء انسداد آخر فيما اذا لم يكن لنا الا واحد من الظن ، بان لا يحصل لنا ظن الا من الخبر ـ مثلا ـ وهو واضح في عدم احتمال الخصوصية حينئذ حتى نحتاج لاجراء انسداد آخر.
واما اذا كانت لنا ظنون متعددة متفاوتة ، فتارة يكون بعضها متيقن الاعتبار كالخبر الصحيح الاعلائي ـ مثلا ـ بالنسبة الى الشهرة غير القدمائية او بالنسبة الى الاجماع المنقول على لسان غير الاكابر ، وكان وافيا بمعظم الفقه ، فيكون هو الحجة دون غيره.