ومنها : تقسيمها إلى مقدّمة الوجود ، ومقدّمة الصحة ، ومقدمة الوجوب ، ومقدمة العلم.
لا يخفى رجوع مقدّمة الصحة إلى مقدّمة الوجود ، ولو على القول بكون الاسامي موضوعة للأعمّ ، ضرورة أن الكلام في مقدمة الواجب ، لا في مقدمة المسمى بأحدها ، كما لا يخفى.
ولا إشكال في خروج مقدمة الوجوب عن محل النزاع ، وبداهة عدم اتصافها بالوجوب من قبل الوجوب المشروط بها ، وكذلك المقدمة العلمية ، وإن استقلّ العقل بوجوبها ، إلّا أنه من باب وجوب الاطاعة إرشادا ليؤمن من العقوبة على مخالفة الواجب المنجّز ،
______________________________________________________
يكون أمرا عقليا بذاته يدركه العقل ، واخرى لا يكون العقل مدركا لتوقف ذي المقدمة عليه ، ولكن بعد جعله شرعا يدرك التوقف عليه ، وثالثة ان يكون ادراك العقل للتوقف عليه بملاحظة ما للجسم الثقيل في المعتاد من عدم قدرته على الطيران والوثوب ، وبهذه الإضافة والملاحظة يدرك العقل التوقف على هذه المقدمة الخاصة وهي نصب السلم بخلاف طي المسافة فانه لمحالية الطفرة يدرك العقل توقف ذي المقدمة على طي المسافة توقفا بالذات من دون ملاحظة وإضافة إلى شرع أو عادة.
وبعبارة اخرى : ان التقسيم بلحاظ نفس التوقف في المقدمة ، وان سببه تارة يكون عقليا تدركه الأنظار جميعا ، واخرى يكون شرعيا لا تدركه الانظار غير نظر الشارع ، وثالثة يكون محاليته بالقياس إلى الغير.
والاولى العقلية ، والثانية الشرعية ، والثالثة العادية.
فان نصب السلم إنما يكون مقدمة بالاضافة والقياس إلى الاجسام الثقيلة التي لا قدرة لها على الوثوب.