ثم لا وجه لتخصيص المعلق بما يتوقف حصوله على أمر غير مقدور ، (١) بل ينبغي تعميمه إلى أمر مقدور متأخر ، أخذ على نحو يكون
______________________________________________________
(١) يظهر من المصنف ان صاحب الفصول القائل بالواجب المعلق يخصه بخصوص ما إذا كان المتوقف عليه الواجب هو الزمان المتأخر ، كالحج ـ مثلا ـ الذي لا يمكن الاتيان بالواجب فيه الا في ايام مخصوصة من ذي الحجة.
فأورد عليه : بأنه لا ينبغي تخصيص الواجب المعلق بذلك لأن الواجب المعلق ما كان الوجوب فيه فعليا والواجب متأخرا ، وتأخر الواجب كما يكون لتقييده بالزمان المتأخر ، كذلك يكون متأخرا لتقييده بشيء يكون حصوله الاتفاقي شرطا في الواجب ، وهو وان كان مقدورا عليه بالفعل إلّا انه لم يكن نفس وجوده شرطا في الواجب ليكون الواجب من المنجز بالفعل ، بل كان حصوله ـ من باب الاتفاق ـ شرطا.
وبعبارة اخرى : ان الشرط اخذ على نحو لا يترشح اليه الوجوب من الواجب.
ومما ذكرنا يتضح : ان العبارة ينبغي ان تكون هكذا : «بل ينبغي تعميمه إلى امر مقدور متأخر اخذ على نحو لا يكون موردا للتكليف ويترشح عليه الوجوب من الواجب» باسقاط لفظة أولا من آخر العبارة وزيادة لفظة «لا» الداخلة على يكون في صدر العبارة كما انه ذكر كون العبارة هكذا بعض افاضل مقرري بحث المصنف قدسسرهما. واما النسخ الموجودة المطبوعة فالعبارة فيها هكذا : «بل ينبغي تعميمه إلى امر مقدور متأخر اخذ على نحو يكون موردا للتكليف ويترشح عليه الوجوب من الواجب اولا» وهي لا تخلو عن اشكال ، لأن الواجب المعلق معقول في الفرضين المذكورين ، وهما كون تقييد الواجب فيه بالزمان المتأخر أو تقييده بحصول بعض مقدماته على سبيل الاتفاق ، ومثل هذه المقدمة غير واجبة التحصيل لفرض كون اخذها على سبيل الاتفاق وان حصولها بسبب طبيعي لها لا انها واجبة التحصيل ، فوجوب تحصيلها لترشح الوجوب اليها خلف الفرض ، وحيث انها غير موجودة في زمان البعث فيكون الوجوب الفعلي للواجب الذي اخذ فيه حصول