وأما العاديّة : فإن كانت بمعنى أن يكون التوقّف عليها بحسب العادة بحيث يمكن تحقّق ذيها بدونها ، إلا أنّ العادة جرت على الإتيان به بواسطتها ، فهي وإن كانت غير راجعة إلى العقلية ، إلا أنه لا ينبغي توهم دخولها في محل النزاع ، وإن كانت بمعنى أن التوقف عليها وإن كان فعلا واقعيا كنصب السلم ونحوه للصعود على السطح ، إلا أنه لاجل عدم التمكن عادة من
______________________________________________________
وأما إذا كانت الشرطية جعلية فالشرعية ـ أيضا ـ ترجع إلى العقلية : بمعنى انه بعد أخذ الشارع هذا الشرط في المشروط به فلا يعقل حصول المشروط بدون شرطه ، فيكون الفرق بين العقلية والشرعية هو ان السبب في التوقف تارة يكون أمرا طبيعيا واخرى أمرا شرعيا.
وأما التوقف نفسه فلا يختلف في كليهما ، فإن الحال في كليهما واحدة لانهما صغرى لكبرى واحدة ، وهي استحالة حصول المشروط من دون شرطه ، غايته ان السبب في كون الشيء شرطا مختلف ، ففي الاولى اقتضاه الوضع الطبيعي وفي الثانية كان بواسطة الجعل الشرعي.
وعلى كل فقد ظهر ان الاستحالة في كل منهما هي عند العقل ، لا أن الاستحالة في المقدمة العقلية عقلية وفي المقدمة الشرعية شرعية ، بل في كليهما الاستحالة عقلية ، وإنما الاختلاف بينهما في سبب هذه الاستحالة كما عرفت. ويمكن ان يكون المصنف قد أشار إلى كلا الاحتمالين بقوله : «إذا اخذ فيه شرطا» فإن الأخذ تارة لأجل أنه يعلم ويرى ما لا يتوصل اليه العقل فيكون قد أخذه لأن يرشد إلى دخالته واقعا ، واخرى يكون الاخذ لأجل جعله لشرطيته ، إلّا ان المنصرف من كلامه (قدسسره) هو الاحتمال الثاني لظهور الأخذ في الجعل.