لا مولويا من باب الملازمة ، وترشّح الوجوب عليها من قبل وجوب ذي المقدمة (١).
______________________________________________________
(١) هذا تقسيم آخر للمقدمة ، فإنهم قسموها إلى أقسام أربعة :
القسم الاول : مقدمة الوجود : وهي التي يتوقف وجود الواجب عليها لا وجوبه ، كطي المسافة بالنسبة إلى الكون على السطح ، فإن وجود الكون على السطح يتوقف على طي المسافة لا وجوب الكون على السطح فإنه لا توقف له على طي المسافة ، ولا إشكال في دخول هذه المقدمة في محل النزاع ، فبناء على وجوب مقدمة الواجب تكون مقدمة الكون على السطح واجبا شرعيا ، وبناء على عدم الوجوب تكون مقدمة الكون على السطح واجبا عقليا لا شرعيا ، لإرشاد العقل وإلزامه بإتيانها لتوقف وجود الواجب عليها وهي مقدورة فاذا لم يأت بها يكون قد فوت الواجب ولم يمتثله باختياره.
القسم الثاني : مقدمة الصحة : وهي التي يتوقف صحة الواجب عليها ، كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة فإنّ صحة الصلاة متوقفة على الطهارة ، لا ذات وجود أجزاء الصلاة كالتكبير والركوع وغيرهما متوقفة على الطهارة ، لوضوح عدم توقف ذات التكبير على الطهارة. نعم ، التكبير الموصوف بالصحة موقوف على الطهارة ، هذا.
ولكنه من الواضح دخول مقدمة الصحة في مقدمة الوجود ، لأن المفروض أن محل الكلام في مقدمة الواجب بما هو واجب سواء توقف تحقق ذات الواجب عليها أو توقف تحققه بما هو واجب عليها ، فإن الطهارة وإن لم يتوقف تحقق ذات ما هو واجب عليها إلّا أن تحقق الواجب بما هو واجب متوقف عليها.
وبعبارة اخرى : ان الكلام في مقدمة ما هو واجب ومأمور به فان الكلام في وجوب ما تتوقف عليه الصلاة التي هي واجبة ، وليس الكلام في خصوص ما يتوقف عليه المسمى بلفظ الصلاة. نعم ، لو كان الحال كذلك لكانت مقدمة الصحة قسما مقابلا لمقدمة الوجود الّا انه ليس كذلك ، بل الكلام في وجوب مقدمة الواجب بما