الامر الثالث : في تقسيمات الواجب (١).
منها : تقسيمه إلى المطلق والمشروط ، وقد ذكر لكل منهما تعريفات وحدود ، تختلف بحسب ما أخذ فيها من القيود ، وربما أطيل الكلام بالنقض والإبرام (٢) في النقض على الطرد والعكس ، مع أنها
______________________________________________________
هذه المسماة بالشروط وان كانت ليست بنفسها لها دخالة في التأثير لكنها لها دخالة في تحقق الاضافة والحيثية التي هي الشرط ، فإنها ما لم تحصل في ظرفها سواء كانت متقدمة أو متأخرة أو مقارنة لا تحصل الاضافة ، وما له الدخالة في تحقق الشرط فانه كالشرط نفسه ـ بناء على وجوب مقدمات الواجب ـ وعبارة المصنف واضحة.
(١) قد عقد الأمر الثاني لتقسيمات المقدمة وحيث انه سيأتي ان المقدمة تتبع ذيها في الاطلاق والاشتراط لذلك عقد هذا الامر الثالث لتقسيمات الواجب.
(٢) لا يخفى ان معنى الواجب المطلق والمشروط هو كون الوجوب تارة مطلقا ، واخرى مشروطا ، فهو يلحق الوجوب اولا والواجب ثانيا.
وقد ذكر القوم تعريفات للمطلق والمشروط.
ـ منها : ان المطلق ما لا يتوقف وجوبه بعد الشرائط العامة ـ وهي البلوغ ، والعقل ، والقدرة ، والعلم ـ على شيء.
والمشروط ما يتوقف وجوبه بعد الشرائط العامة على شيء.
ويرد عليه : ان الصلاة عندهم من مصاديق الواجب المطلق ، ومن الواضح ان وجوبها يتوقف على الوقت.
ـ ومنها : ما ينسب إلى المشهور ، وهو ان الواجب المطلق ما لا يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده ، كالصلاة فانها لا يتوقف وجوبها على الستر والطهارة ـ مثلا ـ مع ان وجودها متوقف عليها.
والمشروط ما يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده ، كالحج فانه يتوقف وجوبه على الاستطاعة المتوقف عليها وجود الحج أيضا.