فصل
اذا تعلق الامر بأحد الشيئين أو الاشياء ، ففي وجوب كل واحد على التخيير ، بمعنى عدم جواز تركه إلا إلى بدل ، أو وجوب الواحد لا بعينه ، أو وجوب كل منهما مع السقوط بفعل أحدهما ، أو وجوب المعين عند الله ، أقوال (١).
______________________________________________________
والوجوب هو المرتبة الاكيدة الشديدة منها إلّا ان بقاء الموضوع واتحاده مع المشكوك ليس بنظر العقل حتى يمكن جريان الاستصحاب ، بل هو موكول الى نظر العرف والعرف يرى انهما من المتباينين والموضوع فيهما ليس متحدا ، ولذا قال (قدسسره) : «إلّا انهما متباينان عرفا» إلى آخر كلامه وقد عرفت ـ أيضا ـ ان هذا الكلام انما يتأتى بناء على ان الحكم هو الارادة ، وأما بناء على انه من الاعتبارات فلا مجال لهذا الكلام اصلا.
(١) اذا ورد الأمر باحد الشيئين كالحمد والتسبيحات في الأخيرتين من الرباعية ، أو احد اشياء كالعتق والصوم والإطعام في خصال الكفارة ، ولا اشكال في ان فعل احد افراد التخيير يحصل به الامتثال ، ولا إشكال ـ أيضا ـ ان ترك الجميع يوجب العقاب.
إلّا ان الإشكال في ان الواجب حقيقة أي شيء هو في الوجوب التخييري ، وقد أشار المصنف الى ان فيه اقوالا اربعة :
الأول : ان الواجب التخييري هو الذي يجوز تركه الى بدل ، فالواجب كل واحد من الاشياء التي وقع بينها التخيير ، بخلاف الواجب التعييني المتعلق بطبيعة واحدة ذات افراد ، فان الواجب فيه واحد وهو الطبيعة وكل واحد من افرادها به يحصل مصداق الواجب لا ان كل واحد منها واجب ، فالتخيير بين الافراد في الواجب التعييني عقلي لا شرعي ، بخلاف الواجب التخييري فان كل واحد من الافراد واجب شرعا اذ ليس المتعلق للوجوب طبيعة واحدة فان افراد الواجب