وقال ابن عبّاس في هذه الآية : أحلّ الله الأكل والشرب ما لم يكن سرفا أو مخيلة (١).
قال ابن العربيّ (٢) : قوله تعالى : (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا) الإسراف تعدّي الحد ، فنهاهم سبحانه عن تعدي الحلال إلى الحرام.
وقيل : لا يزيد على قدر الحاجة ، وقد اختلف فيه على قولين ؛ فقيل / حرام.
وقيل : مكروه ، وهو الأصح.
فإن قدر الشبع يختلف باختلاف البلدان ، والأزمان ، والإنسان ، والطعمان. انتهى من «أحكام القرآن».
(قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا خالِصَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ كَذلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ)(٣٢)
وقوله سبحانه : (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ) أي : قل لهم على جهة التوبيخ. وزينة الله هي ما حسّنته الشّريعة ، وقررته ، وزينة الدنيا كل ما اقتضته الشّهوة ، وطلب العلو في الأرض كالمال والبنين.
و (الطَّيِّباتِ) قال الجمهور : يريد المحلّلات.
وقال الشافعي وغيره : هي المستلذّات أي : من الحلال ، وإنما قاد الشّافعي إلى هذا تحريمه المستقذرات كالوزغ (٣) ونحوها ، فإنه يقول : هي من الخبائث.
* ت* : وقال مكي : المعنى قل من حرّم زينة الله ، أي : اللّباس الذي يزين الإنسان بأن يستر عورته ، ومن حرم الطيبات من الرزق المباحة.
وقيل عنى بذلك ما كانت الجاهليّة تحرمه من السوائب والبحائر. انتهى.
وقوله سبحانه : (قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا خالِصَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ) قال ابن
__________________
(١) أخرجه ابن جرير (٥ / ٤٧٢) برقم : (١٤٥٣٥) ، وذكره ابن عطية (٢ / ٣٩٣) ، وابن كثير (٢ / ٢١٠) ، والسيوطي في «الدر المنثور» (٣ / ١٤٦)
(٢) ينظر : «الأحكام» (٢ / ٧٨١)
(٣) الوزغ : دويبة ، وهي سوام أبرص.
ينظر : «اللسان» (٤٨٢٦)