الله صلىاللهعليهوسلم القميص (١). انتهى.
وجاء في المسبل وعيد شديد ؛ وعنه صلىاللهعليهوسلم أنه قال لرجل أسبل إزاره : «إن هذا كان يصلي وهو مسبل إزاره وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره» رواه أبو داود (٢). انتهى.
وقوله سبحانه : (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا) إباحة لما التزموه من تحريم اللحم ، والودك (٣) في أيام المواسم. قاله ابن زيد وغيره ، ويدخل في ذلك (٤) البحيرة والسائبة ، ونحو ذلك نصّ على ذلك قتادة.
وقوله سبحانه : (وَلا تُسْرِفُوا) معناه : لا تفرطوا. قال أهل التأويل : يريد تسرفوا بأن تحرموا ما لم يحرّم الله عزوجل واللفظة تقتضي النهي عن السّرف مطلقا ، ومن تلبّس بفعل مباح ، فإن مشى فيه على القصد ، وأوسط الأمور ، فحسن ، وإن أفرط جعل أيضا من المسرفين.
__________________
(١) أخرجه أبو داود (٢ / ٤٤٠) كتاب «اللباس» ، باب : ما جاء في القميص ، حديث (٤٠٢٥ ، ٤٠٢٦) ، والترمذي (٤ / ٢٣٧ ـ ٢٣٨) كتاب «اللباس» ، باب : ما جاء في القميص ، حديث (١٧٦٢) ، وفي «الشمائل» رقم : (٥٥) ، وابن ماجه (٢ / ١١٨٣) كتاب «اللباس» ، باب : لبس القميص ، حديث (٣٥٧٥) ، وأحمد (٦ / ٣١٧) ، وعبد بن حميد في «المنتخب من المسند» برقم : (١٥٤٠) ، وأبو يعلى (١٢ / ٤٤٥) رقم (٧٠١٤) ، وأبو الشيخ في «أخلاق النبي» ص : (١٠٠) ، والطبراني في «الكبير» (٢٣ / ٤٢١) برقم : (١٠١٨) ، والحاكم (٤ / ١٩٢) ، والبيهقي (٢ / ٢٣٩) ، والبغوي في «شرح السنة» (٦ / ١٤٦ ـ بتحقيقنا). كلهم من طريق عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة ، عن أم سلمة به.
وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب ، إنما نعرفه من حديث عبد المؤمن بن خالد ، تفرد به وهو مروزي ، وروى بعضهم هذا الحديث عن أبي تميلة عن عبد المؤمن بن خالد ، عن عبد الله بن بريدة ، عن أمه ، عن أم سلمة.
(٢) أخرجه أبو داود (١ / ٢٢٨) كتاب «الصلاة» ، باب : الإسبال في الصلاة ، حديث (٦٣٨) ، وفي (٢ / ٤٥٥) كتاب «اللباس» ، باب : ما جاء في إسبال الإزار ، حديث (٤٠٨٦) ، والبيهقي (٢ / ٢٤١) كتاب «الصلاة» ، من حديث أبي هريرة ، وهذا الحديث لم يخرجه سوى أبي داود من أصحاب الكتب الستة.
(٣) الودك : دسم اللحم ، ودهنه الذي يستخرج منه.
ينظر : «النهاية» (٥ / ١٦٩)
(٤) البحيرة : أنهم كانوا إذا ولدت إبلهم سقيا (يعني ولد الناقة) بحروا أذنه : أي شقوها ، وقالوا : اللهم إن عاش ففتيّ وإن مات فذكي ، فإذا مات أكلوه وسموه البحيرة ، وقيل : البحيرة : هي بنت السائبة ، كانوا إذا تابعت الناقة بين عشر إناث لم يركب ظهرها ولم يجز وبرها ، ولم يشرب لبنها إلا ولدها أو ضيف ، وتركوها مسيّبة لسبيلها وسموها السائبة ، فما ولدت بعد ذلك من أنثى شقوا أذنها ، وخلوا سبيلها ، وحرم منها ما حرم من أمها ، وسموها البحيرة.
ينظر : «النهاية» (١ / ١٠٠)