تعالى لا تقع إلا على الوجه الأكمل ، و (فَأْتُوهُنَ) : أمر بعد الحظر يقتضي الإباحة ، والمعنى : من حيث أمركم الله باعتزالهنّ ، وهو الفرج ، أو من السّرّة إلى الرّكبة ؛ على الخلاف في ذلك ، وقال ابن عبّاس : المعنى : من قبل الطّهر ، لا من قبل الحيض (١) ، وقيل : المعنى من قبل حال الإباحة ، لا صائمات ولا محرمات ، ولا غير ذلك ، والتّوّابون : الرجّاعون ، وعرفه من الشّرّ إلى الخير ، والمتطهّرون : قال عطاء وغيره : المعنى : بالماء (٢) ، وقال مجاهد وغيره : المعنى : من الذنوب (٣).
(نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ)(٢٢٣)
وقوله تعالى : (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ ...) الآية مبيحة لهيئات الإتيان كلّها ، إذا كان / ٥٥ أالوطء في موضع الحرث ، ولفظة «الحرث» تعطي أنّ الإباحة لم تقع إلا في الفرج خاصّة ؛ إذ هو المزدرع.
قال ابن العربيّ في «أحكامه» (٤) : وفي سبب نزول هذه الآية روايات :
الأولى : عن جابر ، قال : كانت اليهود تقول : من أتى امرأة في قبلها من دبرها ، جاء الولد أحول ، فنزلت الآية ، وهذا حديث صحيح خرّجه الأئمّة (٥).
__________________
ـ وذكره البغوي في «معالم التنزيل» (١ / ١٩٧) ، وابن عطية في «المحرر الوجيز» (١ / ٢٩٩) ، والسيوطي في «الدر المنثور» (١ / ٤٦٥) ، وعزاه لسفيان بن عيينة ، وعبد الرزاق في «المصنف» ، وابن جرير ، وابن المنذر ، والنحاس عن مجاهد.
(١) أخرجه الطبري (٢ / ٤٠١) برقم (٤٢٩٢) ، وابن عطية في «المحرر الوجيز» (١ / ٩٩) ، والسيوطي في «الدر المنثور» (١ / ٤٦٦) ، وعزاه إلى الدارمي ، وابن جرير ، وابن المنذر ، عن ابن عباس.
(٢) أخرجه الطبري (٢ / ٤٠٣) برقم (٤٣٠٤ ـ ٤٣٠٥ ـ ٤٣٠٦) ، وذكره البغوي (١ / ١٩٨) ، وابن عطية (١ / ٢٩٩) ، والسيوطي (١ / ٤٦٦) ، وعزاه لوكيع ، وعبد بن حميد ، وابن أبي حاتم عن عطاء.
(٣) أخرجه الطبري (٢ / ٤٠٣) برقم (٤٣٠٨) ، وذكره البغوي (١ / ١٩٨) ، وابن عطية (١ / ٢٩٩)
(٤) ينظر : «الأحكام» (١ / ١٧٣)
(٥) أخرجه البخاري (٨ / ٣٧) ، كتاب «التفسير» ، باب (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ) ، حديث (٤٥٢٨) ، ومسلم (٢ / ١٠٥٨ ـ ١٠٥٩) ، كتاب «النكاح» ، باب جواز جماعه امرأته في قبلها من قدامها ، ومن ورائها ، من غير تعرض للدبر ، حديث (١١٧ ـ ١١٩ / ١٤٣٥) ، وأبو داود (١ / ٦٥٦) كتاب «النكاح» ، باب في جامع النكاح ، حديث (٢١٦٣) ، والترمذي (٥ / ٢٠٠) ، كتاب «التفسير» ، باب سورة البقرة ، حديث (٢٩٨٢). وابن ماجة (١ / ٦٢٠) كتاب «النكاح» ، باب إتيان النساء في أدبارهن ، حديث (١٩٢٥) ، والدارمي (١ / ٢٥٨) ، كتاب «الوضوء» ، باب إتيان النساء في أدبارهن ، وفي (٢ / ١٤٥ ـ ١٤٦) كتاب «النكاح» ، باب النهي عن إتيان النساء في أعجازهن ، وأبو يعلى (٤ / ٢١) ـ