ولم يحفظ عن النبيّ صلىاللهعليهوسلم في حدّ الخمر إلا أنّه جلد أربعين ، خرّجه مسلم ، وأبو داود (١) ، وروي عنه صلىاللهعليهوسلم ؛ أنّه ضرب فيها ضربا مشاعا (٢) ، وحزره أبو بكر أربعين سوطا ، وعمل بذلك هو ، ثمّ عمر (٣) ثم تهافت النّاس فيها ، فشدّد عليهم الحدّ ، وجعله كأخفّ الحدود
__________________
ـ وقول العقيلي : لا يتابع عليه ، فيه نظر.
فقد تابعه عبد الرحمن بن بشر الغطفاني.
أخرجه هو في «ضعفائه» (٣ / ٤٢٤) من طريقه ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي قال : سألت رسول الله صلىاللهعليهوسلم عن الأشربة ، عام حجة الوداع ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «حرم الله الخمر بعينها ، والسكر من كلّ شراب».
قال العقيلي : عبد الرحمن بن بشر مجهول في النسب والرواية حديثه غير محفوظ.
ليس له من حديث أبي إسحاق أصل ، وهذا يعرف عن عبد الله بن شداد بن الهاد ، عن ابن عباس قوله.
(١) أخرجه أحمد (٣ / ٦٧) ، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣ / ١٥٧) ، كتاب «الحدود» ، باب حد الخمر ، من طريق يزيد بن هارون ، عن المسعودي ، عن زيد العمي ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد قال : جلد على عهد النبي صلىاللهعليهوسلم في الخمر بنعلين أربعين ، فلما كان زمن عمر جلد بدل كل نعل سوطا.
وزيد العمي ضعيف ، والمسعودي كان قد اختلط.
(٢) أخرجه البخاري (١٢ / ٦٦) كتاب «الحدود» ، باب الضرب بالجريد والنعال ، حديث (٦٧٧٨) ، ومسلم (٣ / ١٣٣٢) كتاب «الحدود» ، باب حد الخمر ، حديث (٣٩ / ١٧٠٧) ، وأبو داود (٤ / ٦٢٦) ، كتاب «الحدود» ، باب إذا تتابع في شرب الخمر ، حديث (٤٤٨٦) ، وابن ماجة (٢ / ٨٥٨) ، كتاب «الحدود» ، باب حد السكران ، حديث (٢٥٦٩) ، وأحمد (١ / ١٢٥) ، وأبو يعلى (١ / ٢٨١) برقم (٣٣٦) ، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ، كتاب «الحدود» ، باب حد الخمر ، والبيهقي (٨ / ٣٢١) ، كتاب «الأشربة والحد فيها» ، باب الشارب يضرب زيادة على الأربعين. كلهم من حديث علي قال : ما كنت لأقيم حدا على أحد ، فيموت ، وأجد في نفسي منه شيئا ، إلا صاحب الخمر ؛ فإنه لو مات وديته ، وذلك أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم لم يتبين فيه شيئا.
قال البيهقي : وإنما أراد ـ والله أعلم ـ أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم لم يسنه زيادة على الأربعين ، أو لم يسنه بالسياط ، وقد سنه بالنعال ، وأطراف الثياب مقدار أربعين.
(٣) أخرجه أبو داود (٤ / ٦٢٨) ، كتاب «الحدود» ، باب إذا تتابع في شرب الخمر ، حديث (٤٤٨٩) ، والشافعي (٢ / ٩٠) كتاب «الحدود» ، باب حد الشرب ، حديث (٢٩٢) ، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣ / ١٥٦) ، كتاب «الحدود» ، باب حد الخمر ، والحاكم (٤ / ٣٧٥) ، كتاب «الحدود» ، باب كان الشارب يضرب بالأيدي والنعال ، والبيهقي (٨ / ٣٢٠) كتاب «الأشربة» ، باب عدد حد الخمر ، عن عبد الرحمن بن أزهر قال : «رأيت رسول الله صلىاللهعليهوسلم غداة الفتح ، وأنا غلام شاب يتخلل الناس ، يسأل عن منزل خالد بن الوليد ، فأتي بشارب ، فأمرهم ، فضربوه بما في أيديهم ، فمنهم من ضربه بالسوط ، ومنهم من ضربه بعصا ، ومنهم من ضربه بنعليه ، وحثى رسول الله صلىاللهعليهوسلم التراب ، فلما كان أبو بكر ، فسألهم عن ضرب النبي صلىاللهعليهوسلم الذي ضرب ، فحزروه أربعين ، فضرب أبو بكر أربعين.
وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.