الإفاضة ، والسّعي بين الصفا والمروة عندنا ؛ خلافا لأبي حنيفة ، والوقوف بعرفة (١) ، وزاد ابن الماجشون : جمرة العقبة.
وقوله تعالى : (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) هذه الآية نزلت عام الحديبية عند جمهور أهل التأويل ، وأجمع جمهور النّاس على أنّ المحصر بالعدوّ يحلّ حيث أحصر ، وينحر هديه ، إن كان ثمّ هدي ، ويحلق رأسه ، وأما المحصر بمرض ، فقال مالك ، وجمهور من العلماء : لا يحله إلا البيت ، ويقيم حتّى يفيق ، وإن أقام سنين ، فإذا وصل البيت ، بعد فوت الحجّ ، قطع التلبية في أوائل الحرم ، وحلّ بعمرة ، ثم تكون عليه حجّة قضاء ، وفيها يكون الهدي.
و «ما» في موضع رفع (٢) ، أي : فالواجب ، أو : فعليكم ما استيسر ، وهو شاة عند الجمهور.
__________________
ـ ويسن تأخيره إلى بعد طلوع الشمس ؛ للاتباع ، ويكره تأخيره عن يوم النحر ، وفي تأخيره عن أيام التشريق كراهة شديدة ، وعن خروجه من «مكة» كراهة أشد.
(١) من أركان الحج : الوقوف بعرفة ، لقوله صلىاللهعليهوسلم : «الحجّ عرفة» أي : معظمه ، ويبتدىء وقته من زوال اليوم التاسع من ذي الحجة ؛ لما صح «أنّه صلىاللهعليهوسلم وقف بعد الزّوال» مع خبر «خذوا عنّي مناسككم» ، وينتهي بطلوع فجر يوم النحر ، وهو اليوم العاشر من ذي الحجة ؛ لقوله صلىاللهعليهوسلم : «من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحجّ» ، ففي أي جزء من الزمن المذكور وقف المحرم بأرض عرفة أجزأه ، دون ما قبله ، ودون ما بعده.
نعم لو وقفوا يوم النحر غلطا لظنهم أنه اليوم التاسع بأن غم عليهم هلال ذي الحجّة ، فأكملوا ذا القعدة ثلاثين ، ثم بان أن الهلال أهلّ ليلة الثلاثين ، أجزأهم ذلك الوقوف بدون قضاء ، بشرط ألا يكون عددهم أقلّ من المعتاد ، فإذا قلّ عددهم عن حسب العادة وجب عليهم القضاء ، كما يجب عليهم القضاء إذا وقفوا اليوم الثامن أو الحادي عشر غلطا ؛ لندرة الغلط فيهما.
والمعتبر في الوقوف بعرفة حضور المحرم بها ولو لحظة ماشيا كان أو راكبا ، متيقظا كان أو نائما ، وسواء حضر لغرض الوقوف أم لا ، كأن كان هاربا أو مارّا في طلب آبق ، وسواء علم أنها عرفة ، أو لم يعلم أنها هي ، وبالجملة فيجزىء الوقوف مع النوم ولو استغرق جميع الوقت ، ومع الغفلة ، ومع عدم المكث ، ومع الجهل بالبقعة واليوم.
وفي حكم أرض عرفة ما اتصل بها وكان في هوائها ، فيكفي كون المحرم على دابّة أو سيّارة أو شجرة في أرض المذكورة. ولا يكفي كونه على غصن شجرة خارج عن هوائها ، وإن كان أصل الغصن المذكور فيها ، ولا كونه على غصن في هوائها وأصله ليس فيها ، كما لا يكفي الطيران في جوّها ، ولا الوقوف على جزء نقل منها إلى مكان آخر.
وحدّ عرفة من وادي «عرنة» إلى الجبال المقبلة على عرفة إلى حوائط بستان بني عامر ، وإلى طريق الحصن ، وليست النّمرة ، ولا وادي «عرنة» ، ولا صدر مسجد إبراهيم (عليهالسلام) من عرفات.
(٢) وفيها قولان آخران :
أحدهما : أنها في محل نصب ، أي : فليهد ، أو فلينحر. وهذا مذهب ثعلب.