الفخر (١) ، وأنّ الآية محكمة ، ولا يجوز الابتداء بالقتال في الحرم. انتهى.
٤٨ ب قال ابن العربيّ في «أحكامه» (٢) وقد روى الأئمّة / عن ابن عبّاس ؛ أنّ النبيّ صلىاللهعليهوسلم قال يوم فتح مكّة : «إنّ هذا البلد حرّمه الله تعالى يوم خلق السّموات والأرض ، فهو حرام بحرمة الله تعالى إلى يوم القيامة ، وإنّه لم يحلّ القتال فيها لأحد قبلي ، وإنّما أحلّت لي ساعة من نهار» (٣).
فقد ثبت النهي عن القتال فيها قرآنا وسنّة ، فإن لجأ إليها كافر ، فلا سبيل إليه ، وأما الزاني والقاتل ، فلا بدّ من إقامة الحدّ عليه إلا أن يبتدىء الكافر بالقتال فيها ، فيقتل بنصّ القرآن. انتهى.
وقرأ حمزة والكسائيّ (٤) : «ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتّى يقتلوكم فيه ، فإن قتلوكم فاقتلوهم» ، أي : فإن قتلوا منكم ، والانتهاء في هذه الآية هو الدخول في الإسلام.
__________________
ـ حديث (١٨٣٤) ، ومسلم (٢ / ٩٨٦ ، ٩٨٧) ، كتاب «الحج» ، باب تحريم مكة ، وصيدها ، وخلاها ، وشجرها ، ولقطتها إلا لمنشد على الدوام ، حديث (٤٤٥ / ١٣٥٣).
وأبو داود (٢ / ٦) كتاب «الجهاد» ، باب في الهجرة هل انقطعت ، حديث (٢٤٨٠) ، والنسائي (٧ / ١٤٦) كتاب «الجهاد» ، باب ذكر الاختلاف في انقطاع الهجرة. والترمذي (٤ / ١٢٦) كتاب «السير» ، باب ما جاء في الهجرة ، حديث (١٥٩). والدارمي (٢ / ٢٣٩) ، كتاب «السير» ، باب لا هجرة بعد الفتح.
وعبد الرزاق (٥ / ٣٠٩) رقم (٩٧١٣). وابن الجارود (١٠٣٠). وابن حبان (٤٨٤٥ ـ الإحسان) ، والبيهقي (٥ / ١٩٥) ، والطبراني في «الكبير» رقم (١٠٩٤٤) ، والبغوي في «شرح السنة» (٥ / ٥٢٠ ـ بتحقيقنا) ، من طريق منصور ، عن مجاهد ، عن طاوس ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم فذكره.
(١) ينظر : «التفسير الكبير» (٥ / ١١٣)
(٢) ينظر : «أحكام القرآن» (١ / ١٠٦ ـ ١٠٧)
(٣) ينظر الحديث السابق.
(٤) وحجة جمهور السبعة قوله تعالى : (وَقاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ) ، وقوله : (وَقاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ) [البقرة : ١٩٣].
وحجة أخرى ، وهي : أن القتال إنما يؤمر به الأحياء ، فأما المقتولون ، فإنهم لا يقاتلون فيؤمروا به ، وعلى قراءة الأخوين ظاهره أمر للمقتول بقتل القاتلين ، وذلك محال.
وحجتهما : أن وصف المؤمنين بالقتل في سبيل الله أبلغ في الثناء ، وأن المقصود : فإن قتلوا بعضكم فاقتلوهم ، وحكى الفراء عن العرب أنهم يقولون : قتلنا بني فلان. وإنما قتلوا بعضهم.
واحتجا بأثر : «ولا تبدءوهم بالقتل حتى يبدءوكم به».
ينظر : «حجة القراءات» (١٢٨) ، و «السبعة» (١٧٩) ، و «الكشف» (١ / ٢٨٥) ، و «الحجة» (٢ / ٢٨٤ ـ ٢٨٥) ، و «العنوان» (٧٣) ، و «شرح الطيبة» (٤ / ٩٤ ـ ٩٦) ، و «شرح شعلة» (٢٨٦) ، و «إتحاف» (١ / ٤٣٣) ، و «معاني القراءات» (١ / ١٩٥)