وساحر الكفّار لا يقتل) (١) وفي العلوي : (من تعلّم شيئا من السحر قليلا أو كثيرا فقد كفر وكان آخر عهده بربّه وحدّه أن يقتل) (٢) بل المشهور عدّ النيرنجات والشعوذة والسيميا وغيرها منه ، ولذا قال الشهيد في «الدروس» : تحرم الكهانة والسحر بالكلام والرقية والدخنة بعقاقير الكواكب وتصفية النفس والتصوير والعقد والنفث والأقسام والعزائم بما لا يفهم معناه ، ويضرّ بالغير فعله ومن السحر الاستخدام للملائكة والجنّ والاستنزال للشياطين في كشف الغائب وعلاج المصاب ، ومنه الاستحضار بتلبّس الروح ببدن منفعل كالصّبي والمرأة وكشف الغائب عن لسانه ، ومنه النيرنجات وهي إظهار غرائب خواصّ الامتزاجات وأسرار النيّرين ، ويلحق به الطلسمات وهي تمزيج القوى العالية الفاعلة بالقوى السافلة المنفعلة ليحدث عنها فعل غريب فعمل هذا كلّه والتكسب به حرام ، أمّا علمه ليتوفّى أو لئلّا يغترّ به فلا وربّما وجب على الكفاية ليدفع المتنبّي بالسحر ويقتل مستحلّه ويجوز حلّه بالقرآن والذكر والأقسام لا به وعليه قوله (عليهالسلام): ولا تعقد (٣) انتهى (٤).
وعلم الطلسم الّذي عدّه الشهيد وغيره من السحر وفسّره بما سمعت وعن «وسيلة القاصد» أنّ معناه عقد لا ينحلّ ، وقيل هو مقلوب اسمه يعني مسلّط ، وقيل :
__________________
(١) الكافي ج ٢ : ص ٣١١ ، التهذيب ج ١٠ ص ١٤٧. وسائل الشيعة ج ١٨ : ص ٥٧٦.
(٢) وسائل الشيعة ج ١٨ : ص ٥٧٧ بدون كلمات «قليلا أو كثر فقد كفر». وفي آخره : «وحدّه القتل إلّا أن يتوب».
(٣) الفروع من الكافي ط الجديد ج ٥ ص ١١٥ باب الصناعات من كتاب المعيشة.
(٤) الدروس ص ٣٢٥ وفي آخر العبارة : ويجوز حلّه بالقرآن والذكر والأقسام لا به وعليه يحمل رواية العلا بحله.