على الإتيان بها على وجه الامتثال والإطاعة وهو يتحقّق بإتيان كل جزء جزء منها على وجه الامتثال والاطاعة. وهذا لا يمكن إلّا أن يكون لنا علم تفصيلا بجزئية كل واحد منها ولكن الاحتياط الذي يتحقّق بإتيان الأكثر لا يوجب إتيان كل واحد من الأجزاء على وجهه لاشتماله على الجزء المشكوك جزئيته «وهو السورة مثلا» هذا فلا جرم من أن نقول بالبراءة عن الأكثر هذا كلام الشيخ الأنصاري قدسسره.
أجاب المصنّف قدسسره عنه نعم يتوقّف حصول اللطف والمصلحة على إتيان العبادة على وجه الامتثال والاطاعة ومع ذلك نقول : ان المعتبر في باب العبادة إتيان مجموع أجزاءها من حيث المجموع على وجه الامتثال والاطاعة ولا يعتبر فيها إتيان كل جزء جزء منها على وجه الامتثال وبقصد وجهه كي يتنافى الاحتياط الذي يتحقق باتيان الأكثر ، أي لا يعتبر في حصول اللطف والمصلحة على إتيان العبادة معرفة أجزائها تفصيلا وإتيانها على وجهها. ويدل على هذا الأمر عدم إشكال أحد من الأعلام (رض) في إمكان الاحتياط الذي يتحقّق بإتيان الأكثر فيما نحن فيه كما لا يستشكل أحد منهم في إمكانه في المتباينين كما مرّ شرحه في بحث دوران الأمر بين المتباينين.
ومن الواضح انّه لو كان معرفة الأجزاء تفصيلا شرطا في حصول اللطف والمصلحة لما أمكن الاحتياط في العبادات أصلا فلا محل لتصحيح الاحتياط فيها كما لا يخفى.
هذا جواب الأوّل عن التفصّي الثاني.
قوله : هذا مع وضوح بطلان احتمال اعتبار قصد الوجه كذلك ...
أجاب المصنّف قدسسره عن التفصّي الثاني ثانيا بأن احتمال اعتبار قصد الوجه من الوجوب والندب بأن ينوي المكلف الوجوب في الاجزاء الواجبة والندب في الاجزاء المندوبة باطل قطعا ، إذ لا دليل عليه لا عقلا ولا نقلا كما مرّ تفصيل هذا