وانقدح من كلام الشيخ الأنصاري قدسسره عدم كون العلم الاجمالي بثبوت التكليف بين الأقل والأكثر منجزا له فلا يجب الإتيان بالأكثر وبالصلاة مع السورة لانحلاله إلى العلم التفصيلي بوجوب الأقل وإلى الشك البدوي بالنسبة إلى الأكثر فيكون الدليل موجودا على نفي وجوب الاحتياط المتحقّق بإتيان الأكثر ، وهو الانحلال المذكور.
والتوضيح أن الأمر إذا دار بين الأقل والأكثر الارتباطيين فنسلّم وجوب الأقل قطعا سواء كان الأكثر واجبا واقعا ، أم لم يكن واجبا واقعا أمّا إذا فرض كون الأكثر واجبا واقعا فلا ريب في كون الأقل جزء الأكثر وإذا وجب الأكثر فقد وجب الأقل بالوجوب الغيري في ضمن الأكثر وهو لازم الإتيان كي يتحقّق الأكثر الواجب ، وامّا لو فرض كون متعلق التكليف الأقل فحسب فقد وجب الأقل مستقلّا بالوجوب النفسي.
وعلى كل تقدير نقطع بوجوب الأقل إمّا غيريا وإمّا نفسيا تفصيلا ، ولكن وجوب الأكثر مشكوك فيه وهذا يوجب أن يكون وجوبه مشكوكا بدوا ، ولا ريب في انحلال العلم الاجمالي بوجوب الأقل ، أو وجوب الأكثر إلى العلم التفصيلي بوجوب الأقل ؛ وإلى الشك البدوي بوجوب الأكثر. ولا يخفى أن الأقل على هذا الفرض محكوم بالوجوب النفسي ، أو محكوم بالوجوب الغيري شرعا إذا تعلّق الوجوب بالأكثر والأقل يكون لازم الإتيان من باب وجوب مقدّمة الواجب المطلق شرعا ، كما قال به بعض الأعلام (رض) ، أو يكون الأقل محكوما بالوجوب الغيري عقلا من جهة وجوب مقدّمة الواجب المطلق عقلا ومع وجوب الأقل تفصيلا لا يوجب العلم الاجمالي تنجز التكليف لو كان التكليف متعلّقا بالأكثر لكونه مشكوكا بدوا بالاضافة إليه والأصل البراءة من وجوبه.