قوله : كما لا شبهة في ترتيب ما للحكم المنشأ بالاستصحاب ...
إذا فرضنا أن لوجوب صلاة الجمعة ، أو لحرمة المائع أثر شرعي كوجوب التصدّق بدرهم مثلا مترتّب على وجوبها بنذر ، أو عهد ، أو يمين بأن قال المكلف : لو كانت صلاة الجمعة واجبة في عصر الغيبة لنذرت لله تعالى أن أتصدّق بدرهم مثلا ، وكذا الكلام في شبهه ، أو قال : لو كان هذا المائع الخارجي خمرا لعاهدت بالله تعالى أن أتصدّق بدرهمين مثلا. فيجب ترتيب هذا الأثر على المستصحب عند استصحاب وجوب صلاة الجمعة ، أو عند استصحاب خمرية المائع الخارجي.
وكذا يترتّب على الحكم المنشأ بالاستصحاب من وجوب ، أو حرمة أثره العقلي من وجوب موافقته وحرمة مخالفته واستحقاق العقوبة على عصيانه فانّهما وإن كانت لوازم عقلية للمستصحب ولكنّها لوازم مطلق المستصحب وسيأتي توضيح ذلك إن شاء الله تعالى في طي التنبيه السابع.
وعليه فترتّب على المستصحب الآثار الشرعية والآثار العقلية كما رأيت هذا آنفا.
قوله : وانّما الإشكال في ترتيب الآثار الشرعية ...
فقد شرع المصنّف قدسسره في تحقيق حال الاصول المثبتة ، وتوضيح المقام : انّ الإشكال في أن الاستصحاب كما يثبت به نفس المستصحب ، وذلك كوجوب الصلاة وحرمة المائع الخارجي ، فترتّب عليه آثاره الشرعية فهل يثبت به لوازم المستصحب سواء كان عقلية ، أم عادية.
وعلى هذا فإذا شككنا في حياة زيد مثلا واستصحبنا بقاء حياته فكما يثبت بالاستصحاب حياته وترتّب عليها آثارها الشرعية من حرمة التصرّف في أمواله بالقسمة وغيرها ؛ وحرمة العقد على زوجاته ووجوب الانفاق من ماله على عياله بشرط اعسارهم ويساره. وهذا لا إشكال فيه.