باق بمقتضى الاستصحاب في الموارد التي يكون الدليل بالنسبة إليها مهملا ، أو مجملا مثلا نحكم في حال صيرورة العنب زبيبا بجميع أحكام ثابتة للعنب سواء كانت مطلقة كملكية الزبيب لزيد مثلا ، أم مشروطة كنجاسته إذا غلى كما يكون حكمه المطلق مستصحبا يكون حكمه المشروط مستصحبا بلا تفاوت أصلا.
وعلى طبيعة الحال إذا غلى ماء الزبيب صار نجسا كماء العنب إذا غلى في وصف النجاسة ، فذكر الاجمال بعد الاهمال من قبيل ذكر الخاص بعد العام لشدّة الاهتمام بالخاص وهو متعارف في الكلام وعند الفصحاء والبلغاء.
قوله : وبالجملة يكون الاستصحاب متمّما لدلالة الدليل على الحكم ...
ولا ريب في أن استصحاب بقاء الاحكام المشروطة المعلّقة عند الشك في بقائها متمّم ومكمّل لدلالة الدليل على حكم المجمل ، أو على حكم المهمل سواء كان الحكم مطلقا فعليا ، أم معلّقا مشروطا فببركة الاستصحاب يعمّم الحكم بحيث يشمل المطلق والمعلّق. وللحالة العارضة اللاحقة كالحالة السابقة ، وذلك كتعميم الحرمة بحيث تشمل العصير العنبي والعصير الزبيبي.
ولهذا قال المصنّف قدسسره يقال : بأن العصير الزبيبي يكون على ما كان عليه سابقا في حال عنبيته من أحكامه المطلقة ومن جملتها ملكية العصير العنبي لمالكه وأحكامه المعلّقة كحرمة العصير العنبي إذا غلى وهذه الأحكام ثابتة للعصير في حال زبيبيته على تقدير غليانه.
وامّا الفرق بين الاهمال والاجمال فيقال ان الاهمال عبارة عن مجرّد ترك البيان ، والاجمال عبارة عن ترك البيان لمصلحة مقتضية لذلك وقد سبق هذا الفرق بينهما في الجزء الأوّل.
قوله : إن قلت نعم ولكنّه لا مجال لاستصحاب المعلّق ...
نعم يكون الأمر كذلك ، أي استصحاب الأحكام المعلّقة يجري ولكن هذا