وعليه فيكون ثبوت الحكم في الزمان الثاني كوجوب الإكرام يوم السبت ناشئا عن مصلحة قائمة بذات المقيّد مطلقا سواء كان مع وجود القيد ، أم مع عدم القيد فيكون الحكم مع عدم القيد من مراتب الحكم الأوّل ، أي يكون وجوب الاكرام في يوم السبت من مراتب وجوبه في يوم الجمعة بنحو التعدّد المطلوبي بحيث يكون للمولى طلبان يكونان في مرتبتين مثلا يكون المطلوب الأوّل في المرتبة الاولى كالصلاة في الوقت الخاص ، واحتملنا أن يكون المطلوب الثاني في المرتبة الثانية كالصلاة في خارج الوقت المعيّن بعد مضي الوقت الأوّل. غاية الأمر ان الطلب الأوّل يكون شديدا تاما ، والطلب الثاني يكون ضعيفا ناقصا.
وعلى هذا إذا انقضى الطلب الشديد بانقضاء وقته واحتملنا بقاء الطلب الضعيف للصلاة ولا يحتمل أن يكون هذا الطلب الضعيف أمرا حادثا ، إذ الملاك هو نظر العرف وهو يحكم ببقاء الطلب بعد زوال قيد الحكم وزمانه فيجري الاستصحاب في بقاء المرتبة الضعيفة للمستصحب لصدق البقاء عرفا ولتحقّق النقض فيستصحب وجوب الصلاة خارج الوقت.
قوله : فتأمّل جيّدا ...
وهو تدقيقي بقرينة كلمة الجيد إشارة إلى دقّة المطالب المذكورة.
قوله : ازاحة وهم لا يخفى ان الطهارة الحدثية والخبثية ...
يقع الكلام في دفع التوهّم الذي أورده في المقام الفاضل النراقي قدسسره وخلاصته : ان محصل الطهارة الحدثية الوضوء والغسل مطلقا ، أي سواء كان واجبا كغسل الجنابة مثلا ، أو مندوبا كغسل الجمعة على مبنى سيّدنا الخوئي قدسسره ، والمراد من الحدث هو مطلق الحدث سواء كان أكبر كالجنابة مثلا ، أو أصغر كخروج البول مثلا ، ومحصل الطهارة الخبثية الغسل بالماء المطلق الطاهر ، أو مطهر آخر غيره من الشمس والأرض وأمثالهما من المطهّرات التي قد بيّنت في الفقه الشريف ، وكذا