وقد دفع المصنّف قدسسره بأن بعد قيام الامارة على ثبوت حكم من الأحكام نحن نحكم بكون مدلولها حكما واقعيا ، إذ نحتمل مصادفة الامارة بالواقع فيكون مفادها حكما واقعيا وصار حكما فعليا ، فنحكم بحكم الاستصحاب ببقائه على تقدير ثبوته فالامارة إذا قامت على ثبوته فهو واجب العمل بحكم الامارة سابقا فهو يكون واجب العمل لاحقا بحكم الاستصحاب ، وفي ظرف الشك فهو محكوم بالبقاء بسبب الاستصحاب. فتكون الحجّة على ثبوت الحكم حجّة على بقائه تعبّدا لأجل الملازمة بين بقاء الحكم وبين ثبوته واقعا.
وانّما قال المصنّف قدسسره : والظن في حال الانسداد على الحكومة لأنّ الظن في حال انفتاح باب العلم ليس بحجة ، وامّا الظن في حال الانسداد بناء على الكشف فهو حجّة حال كونه كاشفا عن جعل الشارع المقدّس إيّاه دليلا على الحكم الواقعي فليست حجّيته على مبنى الكشف بمحض المنجزية والمعذرية مع قطع النظر عن الحكم الواقعي ، وهذا ظاهر.
وبالجملة ؛ وجود الحكم الواقعي المحتمل مثل الحكم الواقعي المتيقّن في صحّة جريان الاستصحاب.
قوله : إن قلت كيف وقد أخذ اليقين بالشيء ...
كيف يمكن أن نحكم بالاستصحاب ببقاء حكم الواقعي المحتمل الذي هو مفاد الامارة والحال أنّه قد أخذ في اخبار الاستصحاب اليقين بالموضوع ، أو الحكم فلا يشمل الحكم بالبقاء هذا المورد لعدم اليقين.
قوله : قلت نعم ولكن الظاهر أنّه أخذ كشفا عنه ...
سلّمنا أخذ اليقين في اخبار الاستصحاب ولكن الظاهر أن اليقين في أخبار الاستصحاب لم يؤخذ موضوعا ، بل أخذ كشفا عن متعلّقه ومرآتا لثبوته ليمكن