قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

البداية في توضيح الكفاية [ ج ٤ ]

البداية في توضيح الكفاية

البداية في توضيح الكفاية [ ج ٤ ]

المؤلف :علي العارفي الپشي

الموضوع :أصول الفقه

الناشر :انتشارات هماى دانش

الصفحات :333

تحمیل

البداية في توضيح الكفاية [ ج ٤ ]

270/333
*

ووجود النهار وجدانية عقلية إذا قام الدليل الشرعي على الطلوع.

قوله : فيما رتّب عليه أثر شرعا ، أو عقلا ...

الأوّل : في استصحاب الموضوع كاستصحاب عدالة زيد مثلا ، والثاني : في استصحاب الحكم لأنّه يترتّب في استصحاب الموضوع حكم شرعي كترتّب جواز الائتمام ونفاذ قضائه وقبول شهادته على عدالة زيد مثلا كما يترتّب على استصحاب الحكم حكم عقلي ، مثلا : إذا استصحبنا وجوب شيء فيحكم العقل بوجوب مقدّمته نحو استصحاب وجوب الحج على زيد المستطيع. إذا زالت استطاعته فيجب قطع المسافة عقلا.

وفرّع الشيخ الأنصاري قدس‌سره على اعتبار اليقين والشك الفعلي في جريان الاستصحاب فرعين وتبعه صاحب الكفاية رحمه‌الله :

الفرع الأوّل : انّه إذا كان شخص محدثا وغفل وصلّى ثم شك في أنّه تطهّر قبل الصلاة ، أم لا ، فيجري استصحاب الحدث بالنسبة إلى الأعمال الآتية ، وامّا بالنسبة إلى الصلاة التي فعل بها فلا يجري استصحاب الحدث في حقّه لأنّه كان غافلا قبل الصلاة ولم يكن له الشك الفعلي حتّى تكون صلاته واقعة مع الحدث الاستصحابي وبعد الصلاة وإن كان الشك موجودا إلّا أن قاعدة الفراغ حاكمة على الاستصحاب أو مخصّصة له على ما يأتي بحثه في آخر بحث التنبيهات إن شاء الله تعالى.

فالنتيجة يحكم بعدم وجوب الإعادة على هذا الشخص المذكور.

الفرع الثاني : أنّه إذا التفت قبل الصلاة ثم غفل وصلّى فتكون صلاته باطلة لتحقّق الشك الفعلي قبل الصلاة فقد وقعت مع الحدث الاستصحابي ، والتكرار انّما يكون لزيادة التوضيح من باب كلّما كرّر قرّر. فإذا لم يؤخذ اليقين في أدلّة الاستصحاب موضوعا بل انّما أخذ طريقا إلى الثبوت حتّى يترتّب عليه الشك في البقاء الذي هو مورد التعبّد الشرعي.