قال المصنّف قدسسره : ان ترتّبه على كل واحد من الامور المذكورة ليس بترتّب شرعي من قبيل ترتّب الحرمة على شرب الخمر ، بل يكون ترتّبه عليها ترتّبا عقليّا كترتّب المعلول على علّته ، ولهذا لا مجال للاستصحاب في القسم الأوّل من الوضع إذا شك في بقائها.
قوله : فافهم ...
وهو إشارة إلى أن ترتّب الوجوب على الدلوك الذي هو سبب التكليف وعلى العقل الذي هو شرط التكليف انّما يكون هذا الترتّب ترتّبا شرعيا من جهة ان وضع الوجوب انّما يكون بيد الشارع المقدّس ولذا يستصحب نفس السبب والشرط والمانع والرافع بلا إشكال.
وكذا ترتّب منع التكليف على الحيض الذي هو مانع عن التكليف ، أو ترتّب رفع التكليف على الحيض الطارئ في أثناء الوقت والحيض الكذائي يكون رافعا للتكليف.
ومن هنا ظهر الفرق بين المانع وبين الرافع ، إذ عنوان الأول يكون قبل الوقت والثاني في أثناء الوقت.
قال المصنّف قدسسره : انّه لا إشكال في جريان الاستصحاب في الوضع المستقلّ بالجعل والانشاء حيث انّه كالتكليف في استقلال الجعل فكما يجري الاستصحاب في الأحكام التكليفية وكذا يجري في القسم الثالث من الأحكام الوضعية من الحجّية والقضاوة والولاية والنيابة والحرية والرقية والزوجية والملكية ونحوها.
قال المصنّف قدسسره : كذا يجري الاستصحاب في القسم الثاني من الوضع الذي كان مجعولا بالتبع من انتزاع عنوان الجزئية لما هو جزء المأمور به كالفاتحة مثلا وعنوان الشرطية لما هو شرط المأمور به كالطهارة مثلا ، وعنوان المانعية لما هو مانع المكلف به ، وعنوان القاطعية لما هو قاطع المكلف به من حيث الاتصال وعلّله