وتقريب الاستدلال بها ان الامام عليهالسلام قد حكم بأن اليقين بشيء لا ينقض بالشك ولا يزاحم به ، أي لا تصم يوم الشك بعنوان انّه من رمضان المبارك لأنّ الصوم فريضة لا بدّ فيها من اليقين ولا يدخلها الشك.
فالنتيجة إذا كان شعبان متيقّنا ورمضان (المبارك) مشكوكا فيه فلا يدخل في المتيقّن المشكوك ، فيترتّب حكم الشعبان على يوم الشك ، ولا يترتّب عليه حكم رمضان (المبارك) حتى يحصل اليقين بدخول رمضان (المبارك) بسبب الرؤية رؤية هلاله.
ثم فرّع على هذه الكبرى الارتكازية قوله عليهالسلام : صمّ للرؤية وأفطر للرؤية. وعليه تدل على اعتبار الاستصحاب ، إذ عدم جواز صوم يوم الشك بعنوان رمضان (المبارك) انّما يكون بسبب استصحاب بقاء شعبان (المعظّم) كما لا يخفى. ولكن المصنّف قدسسره قال : ان صاحب الوسائل قدسسره انعقد بابا مستقلّا لليقين بدخول شهر رمضان (المبارك) وبخروجه.
وفي ضوء هذا فالمراد من اليقين هو اليقين بدخول رمضان (المبارك) لا اليقين ببقاء الشعبان فلا دخل لهذا الخبر بالاستصحاب أصلا ، ومن أراد الاطّلاع على هذا المطلب فليراجع الوسائل (١). فالصحيح ان المراد من قوله عليهالسلام : اليقين لا يدخله الشك ، أن اليقين لا ينقض بالشك فلا يجب الصوم في يوم الشك في آخر شعبان (المعظّم) ويجب الصوم في يوم الشك في آخر شهر رمضان (المبارك) ، لأنّ الإمام عليهالسلام قال : صمّ للرؤية وافطر للرؤية ، ولليقين بعدم وجوب الصوم في الأوّل ، ولليقين بوجوبه في الثاني.
والحال ان اليقين لا ينقض بالشك ، وهذا تفريع بالنسبة إلى قوله عليهالسلام : صم للرؤية ، وبالنسبة إلى قوله عليهالسلام : وافطر للرؤية. فاليقين بعنوان الموضوع دخيل في
__________________
١ ـ الوسائل ج ٧ باب ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان المبارك ح ١٣ ص ١٨٤.