لأجل مزاحمتها مع الازالة ، ولأجل تضادها معها ، لا يكون لها أمر حين أمر الازالة ، فرجحانيتها محفوظة ، فهي محبوبة عند المولى ، وهي كافية في صحة قصد التقرب بها ، ولا يكون وجود الأمر بلازم فيه ، فنحتاج في فسادها إلى وجود النهي عنها ، إذ في صورة عدم الأمر بها وفي صورة عدم النهي عنها تقع صحيحة بلا اشكال خلافا للقدماء قدسسرهم حيث اشترطوا في صحة العبادات ورود الأمر بها ، فثمرة المسألة تامّة ولا يرد اشكال البهائي قدسسره عليها.
نعم ، يرد اشكاله على مذهب القدماء ، فالصلاة محبوبة للمولى على القول بعدم الاقتضاء ، وهي مبغوضة على القول بالاقتضاء إليه ، فالمصنف قائل بكفاية المحبوبية في صحة العبادات وان لم يكن لها أمر بالفعل.
والبهائي قدسسره يقول : بعدم كفاية المحبوبية عند المولى في صحتها بل لا بد في صحتها من وجود الأمر كما قال به القدماء ، أي قدماء الأصحاب.
قوله : ثم ان تصدى جماعة من الأفاضل الأمر بالضد بنحو الترتب ...
«فظهر مما سبق : ان الامر بضدين لا يجوز لافضائه إلى التكليف بالمحال ، كالأمر بالازالة والصلاة معا ، ولكن قال جماعة من الأفاضل ، كالمحقق الكركي وكاشف الغطاء والميرزا الشيرازي والمحقق النائيني ، ان في نحو الازالة والصلاة اللتين تكونان ضدين ، وكانت الازالة أهم فالأمر موجود في كليهما ، غاية الأمر على نحو الترتب ، بمعنى ان للصلاة التي تكون مهمة ، امرا موجود حين الأمر بالازالة التي تكون أهم.
ولكن أمرها مترتّب على عصيان أمر الازالة ، أو على ارادة عصيانه ، فأمر الازالة مطلق وهو ثابت في جميع الأحوال والازمان ، وأمر الصلاة مشروط بعصيان أمر الازالة على نحو شرط المتأخر ، نحو : (ان عصيت أمر الازالة فصلّ) فالعصيان ، أي عصيان أمر الازالة ، لا يتحقّق إلا بعد الصلاة ، فتحقّق العصيان من حيث الوجود متأخّر عن زمان الصلاة ، فالعصيان لا محالة يكون على نحو الشرط المتأخر ،