الفرق بين مسألة الاجتماع ومسألة النهي عن العبادات
قوله الثاني : الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي في العبادات ...
زعم الأكثر انه لا فرق بين هذه المسألة وبين مسألة النهي في العبادات ، لأن الأمر والنهي تعلّقا في شيء واحد ذي عنوانين ، فيهما مثال الاجتماع نحو (صلّ ولا تغصب).
بيان كيفية اجتماعهما فيه هو ان الأمر بالصلاة أمر باجزائها كالتكبيرة والقراءة والركوع ونحوها ومن جملتها الكون ، أي كون المصلي في مكان من الأمكنة فهو مما تعلّق به الأمر. وعن ان النهي عن الغصب انما هو نهي عن الكون إذ مفهوم لا تغصب يكون (لا تكن في الدار المغصوبة) فهو باعتبار الكون الصلاتي مأمور به ، كما انه بلحاظ الكون الغصبي منهي عنه.
ومثل النهي في العبادات ، نحو (لا تصلّ في الدار المغصوبة) ، فالنهي عنها فيها نهي عن جميع اجزائها فيها ، ومن جملتها الكون ، أي (لا تكبّر في الدار المغصوبة ولا تقرأ ولا تركع فيها ، ولا تكن فيها حال الصلاة). فقد ظهر تعلّق الأمر والنهي في الكون في الدار المغصوبة في المسألتين.
فلا فرق بينهما من هذه الناحية فلا وجه لجعلهما مسألتين بل هما مسألة واحد ، لكن تعرض المصنف قدسسره لبيان الفرق بينهما وقال بان امتياز مسألة عن المسألة الأخرى يكون باختلاف جهة البحث لا باختلاف الموضوع فيهما ، مثلا بحث الاصوليون إن صيغة الأمر حقيقة في الوجوب أم لا؟ وبحثوا أيضا انها إذا لم تكن حقيقة فيه أفتكون ظاهرة فيه أم لا؟ فهما مسألتان مع وحدة الموضوع ، وهو صيغة الأمر ، لاختلاف جهة البحث ، إذ في الاولى يكون البحث من جهة الحقيقة وعدمها. وفي الثانية يكون البحث من جهة الظهورية وعدمها ، فالمعيار في امتياز