للتجوّز هي العلاقة الملازمة.
ومن الواضح ان هذه العينية المجازية لا تنفع بحال القائل بها ، إذ هو قائل بالعينية الحقيقية ، أي يقول ان مدلول ازل النجاسة هو لا تترك الازالة بعينه ، ولا يقول بها من باب التجوّز والمجازية.
قوله : فافهم ...
وهو إشارة إلى أن العبارة لا تخلو من مسامحة ، لأن الطلب لا ينسب إلى الترك ، بل المنسوب اليه المنع والزجر ، لأن الترك ازلي سابق على قدرة المكلف وحاصل قبل المكلف ، فالطلب لو تعلق به للزم طلب أمر حاصل ، بل طلب غير المقدور ، وهو لا يجوز ، فلا بدّ أن يتعلق بالمنع عن الترك والزجر عنه ، وهو ليس سابقا على قدرته ولا حاصلا قبلها. فتعلق الطلب بالترك غير جائز.
قوله : الأمر الرابع : تظهر الثمرة في أن نتيجة المسألة وهي ...
قد حكى عن بعض الأعلام قدسسره ثلاث ثمرات لمسألة الضد :
الأولى : ترتب العقاب واللوم على فعل الضد وعدمه ، فان قلنا بالاقتضاء فيترتب العقاب على فعل الضد ، وإلا فلا.
الثانية : حصول العصيان بفعل الضد على القول بالاقتضاء وعدمه على القول بعدمه.
الثالثة : وهي أهم الثمرات واشهرها عند القائلين بالاقتضاء ، فساد الضد إذا كان عبادة كالصلاة بالاضافة إلى الازالة على القول بالاقتضاء ، وعدمه على القول بعدمه.
والتفصيل : انه إذا قلنا بالاقتضاء ، والحال انه إذا قلنا ان النهي في العبادات يقتضي فساد المنهي عنه كما هو الأصح ، فالضد العبادي باطل.
ولكن قد انكر الثمرة الثالثة شيخنا البهائي قدسسره حيث اثبت بطلان الضد العبادي على القول بعدم الاقتضاء نظرا إلى أن الأمر بالشيء كالازالة مثلا يقتضي