هذا كله إذا كان الدخول بسوء الاختيار.
وأما إذا كان بلا اختياره ، كأن حبسه الظالم فيها ، فلا ريب ان الخروج واجب وليس بحرام كما سبق هذا.
هذا مضافا إلى انه إذا ثبتت حرمته فلا يمكن ان يكون واجبا مقدميا ، للمنافاة بين الحرمة والوجوب. فهذا الخروج منهي عنه وليس بمأمور به اصلا.
ومضافا إلى ان الخروج ليس مقدمة لترك الكون في الدار المغصوبة حتى يجب غيريا ، إذ هو مقدمة للكون في خارج الدار المغصوبة ، فهو ، أي الكون في خارجها ، ليس بواجب نفسي كي يجب الخروج غيريا ، فصار مختاره كون الخروج لا حراما بعد الدخول ولا واجبا مقدمة ، بل صار مباحا ، نعم كان قبله حراما.
اشكال القائل بكونه مأمورا به
قوله : ان قلت كيف لا يجديه ...
فاعترض القائل بكون الخروج مأمورا به وواجبا مقدمة ، بان الخروج مقدمة لترك البقاء في الدار المغصوبة وهو الواجب الأهم ، ومقدمة الواجب واجبة ، فليس منهيا عنه ، لامتناع اجتماع المبغوضية الفعلية مع الأمر ومع المحبوبية الفعلية.
هذا مضافا إلى ان وجوبها عقلي ، والحكم العقلي لا يقبل التخصيص ، فكيف يحكم بعدم وجوب الخروج مع انه مقدمة للتخلص الواجب.
جواب المصنّف عنه
قلت : ان مقدمة الواجب تارة تكون منحصرة بالمباح ، واخرى منحصرة بالحرام ، وثالثة غير منحصرة باحدهما بان تكون ذات فردين مباح وحرام.
فاذا كانت من الأول فلا ريب في ترشح الوجوب من ذيها عليها بناء على وجوب المقدمة ، كما هو المشهور ، فتكون حينئذ مباحة بالذات واجبة بالعرض.