إن كان ذكرا يكون لكل واحد من الأبوين السدس ، والباقى للولد.
وإن كان أنثى فلها النصف ، وللأبوين السدسان ، والباقي للأب ؛ على ما جاء في الخبر : «ما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر» (١).
وقالت الروافض : الباقي للابنة (٢) ، ذهبوا في ذلك إلى أن الذي يقابل الابنة (٣) هو الابن ، والذي يقابل الأب هي الأم ، فالذي يقابل الابنة (٤) هو أولى بإحراز الميراث من الذي يقابل الأم ؛ وهو الأب ؛ فعلى ذلك الذي يقابل الابن ـ وهي الابنة ـ أولى بذلك من الذي يقابل الأم ؛ وهو الأب.
وأما عندنا : فإن الأب أولى بذلك من الابنة (٥) ؛ لأن للأب حقّين : حق فريضة ، وحق عصبة : أمّا حق الفريضة بقوله : (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ) ، وأما حق العصبة بقوله ـ عزوجل ـ : (وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ) : جعل الباقي له ؛ فذو حقين أولى بذلك من ذي حق واحد ، والابنة (٦) ليس لها إلا حق الفريضة ؛ لذلك كان الأب أولى.
وفي الخبر دلالة أن حكم الابنتين وما فوقهما سواء ، وهو الثلثان : ما روي عن جابر ابن عبد الله قال : جاءت امرأة ثابت بن قيس بابنتين إلى رسول الله صلىاللهعليهوسلم فقالت : يا رسول الله ، هاتان ابنتا ثابت [بن قيس](٧) ، أصيب معك يوم أحد ، وقد أخذ عمهما مالهما وميراثهما ، ولم يدع لهما شيئا إلا أخذه ، فما ترى يا رسول الله؟ فو الله لا تنكحان إلا ولهما مال ، فنزل قوله ـ تعالى ـ : (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) ؛ فقال رسول الله صلىاللهعليهوسلم لعم الجاريتين : «أعطهما الثّلثين ، وأعط أمّهما الثّمن ، ولك ما بقى» (٨).
ثم في الآية دلائل :
__________________
(١) أخرجه البخاري (١٢ / ٢٧) كتاب الفرائض : باب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج ، حديث (٦٧٤٦) ، ومسلم (٣ / ١٢٣٣) كتاب الفرائض : باب ألحقوا الفرائض بأهلها ، حديث (٢ / ١٦١٥) ، وأحمد (١ / ٣١٣) ، والدارمي (٢ / ٣٦٨) كتاب الفرائض : باب العصبة ، وأبو داود (٣ / ٣١٩) كتاب الفرائض : باب ميراث العصبة ، حديث (٢٨٩٨) ، وابن ماجه (٢ / ٩١٥) كتاب الفرائض : باب ميراث العصبة ، حديث (٢٧٤٠) ، والترمذي (٤ / ٣٦٤ ـ ٣٦٥) كتاب الفرائض : باب في ميراث العصبة ، حديث (٢٠٩٨).
(٢) في ب : للبنت.
(٣) في ب : البنت.
(٤) في ب : البنت.
(٥) في ب : البنت.
(٦) في ب : البنت.
(٧) ما بين المعقوفين سقط من ب.
(٨) تقدم تخريجه أول السورة.