على من تجب؟ فقال أكثر السلف : الدية تجب على العاقلة ، وعلى ذلك تواترت الآثار عن النبي صلىاللهعليهوسلم.
وقال بعض الناس (١) : الدية ـ أيضا ـ على القاتل كالرقبة ؛ فيقال له : إن الصيام بدل عن الدية ، أو عن العتق؟ فإن قال : لا ، بل بدل عن العتق؟ قيل له : فذلك يدل على أن الذي يجب على القاتل هو العتق ؛ الذي إن لم يجده صام مكانه ، ويدل على أن الدية ليست عليه.
وقد روي عن النبي صلىاللهعليهوسلم أنه جعل الدية على العاقلة : عن مقسم (٢) عن ابن عباس قال : كتب النبي صلىاللهعليهوسلم كتابا بين المهاجرين والأنصار : أن يعقلوا معاقلهم ، ويفدوا غائبهم بالمعروف ، والإصلاح بين المسلمين.
وعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن (٣) النبي صلىاللهعليهوسلم قضى في الجنين : عبدا أو أمة على العاقلة. والتي ضربت ضرتها بعمود فسطاط فقتلتها ، فقضى النبي صلىاللهعليهوسلم بديتها على عصبة القاتلة ، وفيما في بطنها غرة ، فقال أعرابي : يا نبي الله ، أتغرمني من لا طعم ، ولا شرب ، ولا صاح ولا استهل ، فمثل ذلك يطلّ. فقال النبي صلىاللهعليهوسلم : «أسجع كسجع الأعراب (٤)؟! اغرم ؛ فإنّ الدّية على العاقلة ، والميراث لأهل الفرائض» وعمود الفسطاط مما يقتل مثله ،
__________________
ـ أو ما يشق بحده ، وعبد الرزاق في مصنفه (٩ / ٢٧٣) (١٧١٨٢) ، وابن أبي شيبة في مصنفه (٩ / ١٤٠ ، ٣٤٤) ، والدارقطني في سننه (٣ / ١٠٦ ـ ١٠٧) بلفظ «كل شيء خطأ إلا السيف ، وفي كل شيء خطأ : أرش».
(١) والحكمة في ذلك كما قال البهوتي : إن جنايات الخطأ تكثر ، ودية الآدمي كثيرة ؛ فإيجابها على الجاني في ماله يجحف به ؛ فاقتضت الحكمة إيجابها على العاقلة ؛ على سبيل المواساة للقاتل والإعانة له تخفيفا.
وقال الكاساني في حكمته : إنّ حفظ القاتل واجب على عاقلته ؛ فإذا لم يحفظوا فقد فرطوا ، والتفريط منهم ذنب.
ويدخل القاتل في تحمل دية الخطأ مع العاقلة عند الحنفية والمالكية ؛ فيكون فيما يؤدي مثل أحدهم ، خلافا للشافعى والحنابلة.
ينظر : البدائع (٧ / ٢٥٥) ، المغني لابن قدامة (٧ / ٧٦٩) ، الشرح الكبير للدردير (٤ / ٢٨١) ، المهذب (٢ / ٦) ، مغني المحتاج (١ / ٥٥) ، كشاف القناع (٦ / ٦) ، اللباب شرح الكتاب (٢ / ٧١).
(٢) مقسم ـ بكسر أوله ـ ابن بحرة ، ويقال : نجدة ، أبو القاسم مولى عبد الله بن الحارث ، ويقال له : مولى ابن عباس ؛ للزومه له ، صدوق. مات سنة إحدى ومائة. له في البخاري حديث واحد.
ينظر : تقريب التهذيب (٢ / ٢٧٣).
(٣) في ب : عن.
(٤) أخرجه مسلم (٣ / ١٣٠٩ ـ ١٣١٢) كتاب القسامة : باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني (١٦٨١) ، وفي الباب عن المغيرة بن شعبة أيضا ، والنسائي في سننه (٨ / ٤٩) كتاب القسامة : باب دية جنين المرأة (٤٨٣٣) ، وأحمد (٤ / ٢٤٥ ، ٢٤٦ ، ٢٤٩) ، والدارقطني في سننه (٣ / ١٩٨).